بعد التعافي من آثار الإرهاب.. جرائم الخطف تنحسر في المحافظات المحررة

من القضاء 2021/08/24
...

 إيناس جبار 
 
عانت المحافظات التي اجتاحتها العصابات الإرهابية كثيراً من جرائم الخطف، على الرغم مما قابلها من عمليات إلقاء القبض ومحاكمة القضاء لمجاميع وعصابات متخصصة باختطاف الكفاءات والأطفال والنساء.
وعن المعالجة القانونية لهذه الجرائم، يقول القاضي مصطفى عبد القادر فالح قاضي أول محكمة تحقيق تكريت إن {المواد من (421 إلى 427) من قانون العقوبات تناولت جرائم خطف الأشخاص المتضمنة القبض على الأشخاص أو حجزهم أو حرمانهم من حريتهم بأية وسيلة كانت، من دون أمر من سلطة مختصة}، لافتا إلى أن {هذه النصوص تنطبق في حال كان الخطف جنائيا وليس إرهابيا}.
ويرى القاضي أن {هناك حالات اختطاف قد حصلت في صلاح الدين مثلا بدوافع إرهابية من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية أثناء سيطرتها على أجزاء من المحافظة عام 2014، إما في الوقت الحاضر فلا توجد حالات خطف بأعداد كبيرة وإنما حوادث متفرقة وقليلة جداً}.
ويعرج على نوعية جرائم الخطف بأنها {كانت عام 2014 في اغلبها إرهابية من قبل عصابات داعش ضد بعض المواطنين، وفي هذه الجرائم يتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 المادة الثانية /8 والمادة الرابعة منه، اما بعد عام 2014 فهي بالأغلب جرائم خطف جنائي وليست جرائم إرهابية}. 
ويذكر القاضي أمثلة كثيرة لقضايا الخطف التي تم ارتكابها من قبل عناصر داعش الإرهابية ضد بعض المواطنين وعدم معرفة مصير المخطوفين حتى الأن.
وعن العقوبات أوضح القاضي انه {إذا كانت الجريمة من اجل المال فعقوبتها تكون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، أما إذا كانت للثأر العائلي وليست لأغراض إرهابية، فتنطبق عليها المواد من 421 لغاية 427 من قانون العقوبات بحسب أحوال كل قضية}.
وينوه القاضي المختص بأن “المشرع العراقي شدد العقوبات الواردة في النصوص الخاصة بجرائم خطف الأشخاص لما لهذه الجرائم من تأثير كبير على حرية وحياة الناس وذلك في المواد من 421-427/ عقوبات وكذلك في المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وحسناً فعل عندما عدَّ جرائم الابتزاز المالي جرائم إرهابية التي تحصل عند خطف الأشخاص وشدد على العقوبة فيها الى عقوبة الإعدام الواردة في المادة الرابعة /1 منه لما لهذه الجرائم من مساس كبير بأمن وسلامة الفرد والمجتمع}.
ويشير القاضي إلى أن {حالات الخطف قد قلت بصورة كبيرة بعد تحرير مدن محافظة صلاح الدين من عصابات داعش الإرهابية، وان أعداد جرائم الخطف حالياً قليل جداً}.
من جانبه، يعرف القاضي احمد فرحان الكبيسي من محكمة تحقيق الرمادي الخطف بأنه {انتزاع الشخص من بيئته ونقله إلى مكان آخر واحتجازه فيه وإخفاؤه عمن لهم الحق بالمحافظة 
عليه}.
ويؤكد ما ذهب إليه زميله القاضي بأن {المشرع العراقي افرد (المواد 421 - 427) من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969- وتعديلاته لهذه الجريمة التي صنفها من الجرائم الماسة بحرية الإنسان، حيث عدها من الجرائم الواقعة على الأشخاص والماسة بحياة الإنسان وسلامة بدنه، فقرر معاقبة كل من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة متخصصة في غير الأحوال التي تصرح فيها}.
وبين أن {القوانين والأنظمة عدتها من اخطر الجرائم الماسة بأمن واستقرار المجتمع لما تشيعه من ذعر في المجتمعات الآمنة. وهي في الوقت ذاته تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية لما يرافقها من سلوك عدواني وإجرامي تمارسه الجماعة الخاطفة وعدم الاكتراث بأرواح الأبرياء والاستهانة بحياتهم وذويهم، لا سيما إذا ما كان المستهدف إنسانا لا يتمتع بالحماية وغير مسلح او شخص اعتيادي يمارس حياته بتلقائية وغير مطلوب أو متهم}.
وأكمل القاضي {لا توجد حالات خطف حاليا في المحافظة تشكل ظاهرة وذلك للوضع الأمني المستقر في المحافظة وقوة القانون فيها وسرعة كشف الجريمة وتقديم المجرمين للقانون لينالوا جزاءهم العادل}.
وبالنسبة لدوافع الخطف يذكر أن {هناك جرائم ترتكب بدوافع الابتزاز المالي وأخرى بدوافع إرهابية وهذه الأخيرة أصبحت قليلة نتيجة الوضع الأمني المستقر وقوة الأجهزة الأمنية في سرعة كشف الجريمة وإلقاء القبض على المتهمين، ولكن أكثر جرائم الخطف التي حصلت في المحافظة كانت عند سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطق واسعة في محافظة الأنبار، فقد قامت باختطاف الكثير من أبناء المحافظة، عسكريين وشرطة وموظفين ومدنيين بدوافع إرهابية وبدافع الابتزاز المالي لبعض الأشخاص، وكان اغلب من تم اختطافهم من قبل داعش لاقوا حتفهم}. 
ويلفت إلى أن {جريمة الخطف في القانون العراقي يتم تشديدها اذا رافقتها الظروف الآتية (الإكراه، الحيلة، موت المجنى عليه، مواقعة الأنثى، إذا طالت مدة الخطف عن خمسة عشر يوماً، لبس الخاطف بزي رسمي او زي مستخدمي الحكومة او إبراز هوية تعريفية مزورة، إذا كان الغرض من الخطف الاعتداء على المجني عليه او الكسب غير المشروع، واذا وقعت الجريمة على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته لوظيفته، ويخفف القانون العراقي جريمة الخطف أو يعفي الجاني منها (ترك الخاطف المخطوف في مكان أمين دون أذى قبل انقضاء ثمان وأربعين ساعة 2 – إخبار السلطات وإعلامها بمكان وجود المخطوف 3 – زواج الجاني 
من المخطوفة}. 
ويشير القاضي الى أنه {مع تنوع هذه الجرائم وخطورتها أصبح من المهم على السلطة التشريعية دراسة هذه الظواهر بشكل علمي دقيق وإعداد مشروع قانون لتعديل أحكام قانون العقوبات في موضوع الخطف وخاصة جرائم خطف الأطفال، لغرض استغلالهم للكسب غير المشروع كالتسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية او إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة وجرائم خطف الرجال والنساء، بغية المتاجرة بالأعضاء البشرية وجرائم خطف الإناث والأطفال المقترنة بطلب الفدية أو الخطف من عصابات الجريمة المنظمة وتشديد العقوبات عليها}.