دعوات لإقرار تشريعات تعالج هذه الظاهرة التنمّر الالكتروني.. سلوك عدواني يعاقب عليه القانون

من القضاء 2021/09/15
...

 إيناس جبار 
 
وعن هذا الموضوع، يقول القاضي صفاء الـــــــــــديـن الـحـجـامـــي إن {الــتـنــمر لــغـةـً حسب معجم المعاني هو الغضب وسوء الخلق والتشبه في النمر بطبعه وشراسته، أما اصطلاحا فعرف التنمر في علم النفس بأنه أحد أشكال السلوك العدواني. وظاهرة التنمر ليست من الظواهر الجديدة فهي قديمة قدم المجتمعات الإنسانية}. 
وأضاف أن {هذه الظاهرة تنامت بظهور مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الوسائل الإلكترونية، حيث بات استخدام مصطلح التنمر الإلكتروني شائعاً لدى الصحافة وعلى لسان العامة، فعلى الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي فضاءات ومساحات لممارسة حق الرأي والتعبير، إلا أن البعض استخدمها بطريقة لا تتفق مع القيم الإنسانية ولعل أبرز أفعال التنمر تتمثل في الحط من مكانة الضحية والتقليل من شأنه، من خلال إرسال أو نشر نصوص أو صور ضارة عبر شبكة الانترنت أو غيرها من الوسائل الرقمية، التي تتضمن المضايقة ونشر الشائعات وتشويه السمعة}.
ويشير إلى أن {بعض أفعال التنمر قد تأخذ صورة الابتزاز الإلكتروني أي التهديد بالإرسال أو النشر المسيء، وفي ظل تنامي هذه الظاهرة ازدادت الأسئلة حول مصطلح التنمر الإلكتروني من حيث ماهيته وعقوبته}.
 ويعرج القاضي انه {للوهلة الأولى قد يتبادر للذهن بأن لا عقاب للمتنمر، حيث إن المشرع العراقي لم يعين جريمة بعينها تحت مسمى التنمر، ولكن يمكن للقاضي أن يُخضِع الواقعة المعروضة عليه إلى النص القانوني الملائم، وهو ما يسمى التكييف القانوني الذي هو عمل قضائي بحت، وبالنظر إلى صور وأشكال التنمر فأن أغلبها يمكن أن تكيف وفقاً لنصوص الفصل الثالث الخاص بجرائم التهديد والفصل الرابع الخاص بجرائم القذف والسب وإفشاء السر المدرجة تحت الباب الثاني الخاص بالجرائم الماسة بحرية الإنسان في الكتاب الثالث الخاص بالجرائم الواقعة على الأشخاص من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل}.
ويأمل الحجامي من {المشرع العراقي الإسراع في تشريع قانون جرائم المعلوماتية لبيان ماهية وعقوبة تلك الجرائم بشكل دقيق ومفصل}، لافتا إلى ان {ظاهرة التنمر أصبحت من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي انتشرت داخل المجتمعات والتي تشكل انتهاكاً للقيم الاجتماعية وتعبر عن عدم الاعتداد بسيادة القانون}.
ويختم القاضي حديثه بالقول إن {التنمر بشكل عام هو أحد أشكال العنف الذي يمارس من طرف ضد طرف آخر، سواء تمت ممارسته من قبل رجل ضد امرأة أو من امرأة ضد امرأة أخرى أو العنف الذي يمارس ضد الأطفال ... الخ}، مشيرا إلى انه {يأخذ صورا مختلفة منها الإيذاء البدني مثل اللكم والركل والسرقة وإتلاف الأغراض وغيرها، كما يأخذ صور الإيذاء اللفظي مثل الشتائم والتحقير وإطلاق الشائعات والنفسي مثل النظرات السيئة والتربص والتلاعب وأخيرا الشكل الالكتروني المتمثل في السخرية والتهديد ونشر الشائعات والتسقيط على مواقع التواصل الاجتماعي، واهم ما يميز التنمر عن غيره من السلوكيات أنه يحدث بشكل متكرر وبشكل متعمد ويمثل اختلالا للقوة بين طرفيه}.
ومن جانبه، يؤكد المحامي والناشط صفاء اللامي  أن {هناك حاجة التي تشريع قانون جرائم المعلوماتية، لان بموجب هذا القانون ستكون هناك عقوبات ومواد قانونية تعاقب مرتكبي جريمة التنمر}.
وتابع اللامي أن {قانون جرائم المعلوماتية لم يقر من قبل مجلس النواب بفعل المناكفة السياسية التي تمت على هذا القانون وتم تعطيله أكثر من دورتين برلمانيتين، وحاليا ينظر القضاة الدعاوى التي تعرض عليهم وتكيف قانونا على قانون العقوبات العراقي، الذي لم يشر مباشرة إلى ظاهرة التنمر فيكيفونها حسب تفاصيل الواقعة}.