سحر حسين
انتقد قاضٍ، التناقض الحاصل بين التشريعات والقرارات التي عالجت قضية التجاوز على املاك الدولة، داعيا الى ضرورة ايجاد معالجات حقيقية وقانونية جادة لمشكلة التجاوزات وازمة السكن واقامة مدن جديدة وتشريع قانون حماية الاموال العامة المنصوص عليه في المادة ( 27/ ثانيا) من الدستور العراقي، مشيراً الى {اهمية تفعيل اللجان الخاصة بإزالة التجاوزات وتوفير الحماية القانونية والدعم الامني للقيام باعمالها وفق القانون}.
وأفاد القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي بأن {التجاوز على أموال الدولة وعقاراتها وأراضيها شهد تزايداً ملحوظا في الفترة الأخيرة، واصبح ظاهرة لا تخلو منها أي مدينة}، لافتا إلى أن {المشرِّع العراقي اصدر الكثير من القرارات المتناقضة بهذا الصدد، فتارة يجرم فعل المتجاوز وتارة أخرى يميزه عن الآخرين بمنح المتجاوز قطعة سكنية او تمليكه محل التجاوز او تعويضه بمبلغ مالي، خلافا للمبدأ القانوني الذي يقضي بأن الغاصب لا يكافأ}.
ونوه بأن {هناك قرارات ألزمت الجهات المعنية بإزالة التجاوزات بالتريث في الازالة لفترة محددة، وأخرى وجهت الجهات المالكة للعقار المتجاوَز عليه بمساعدة المتجاوز وتقديم مبلغ مالي له بهدف حثه على التوقف عن التعدي على أملاكها}.
وأضاف {بالرغم من صدور القرار (387) لسنة 2012 من مجلس الوزراء لغرض تفعيل الحماية القانونية للممتلكات والمرافق العامة ومحاسبة المتجاوزين، حيث لا تجوز مكافأة المتجاوزين عن تجاوزهم على الاملاك العامة والخاصة، وتلغى كافة قرارات تعويضهم وتجريم الافعال المضرة بأفراد المجتمع ومحاسبة فاعلها وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، الا أنه في عام 2013 عاد مجلس الوزراء ليصدر قراره المرقم (254) بتشكيل لجنة رئيسية لغرض الاشراف على عملية فرز الاراضي وتوزيعها بين سكنة العشوائيات من المتجاوزين بهدف معالجة مشكلة السكن والقرار (440) لسنة 2008 المتضمن الايعاز بصرف مبلغ مالي للمتجاوزين على عقارات الدولة مع اعفائهم من الاجراءات المنصوص عليها في القرار (154) لسنة 2001 وان الكثير من القرارات خولت امين بغداد ورؤساء الوحدات الادارية صلاحية حجز
المتجاوز}.
واكمل ان {تلك القرارات عطلت بصدور الدستور العراقي الذي حظر الحجز والتي عطلت احكام القرار (55) لسنة 1993 وقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 والقرار المرقم (494) لسنة 1989وقانون تنظيم مناطق تجمع الانقاض رقم (67) لسنة 1986 والتي خولت امين بغداد معالجة التجاوزات على ارصفة الشوارع في مدينة
بغداد}.
واستدرك بأن {قانون العقوبات العراقي والقانون المدني نص على ضمانات لحماية اموال الدولة من التجاوز}، مؤكدا أن {للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن}، لافتاً الى أن {الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال نص عليها الدستور العراقي النافذ بالمادة (27/ اولا وثانيا)}.
ونوه الزيدي ايضا بان {المشرِّع العراقي عدَّ التصرفات الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية وهي البناء سواء أكان موافقا ام مخالفا للتصاميم الاساسية لمدن واستغلال المشيدات واستغلال الاراضي، تجاوزا حسب القرار (154)
لسنة 2001}.
واضاف أن {المادة 154 نصت على تشكيل لجنة مركزية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تتولى مراقبة التجاوزات على العقارات العائدة لها او التي تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها ورفع تقارير دورية بشأنها الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة ولجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة تتولى منع وقوع التجاوز وازالته فور وقوعه على نفقة المتجاوز وتستحصل التكاليف من المتجاوز صفقة واحدة، وتشكل لجانا لرفع التجاوزات في الاقضية والنواحي كما تتولى اللجان ازالة التجاوز وتقدير اجر المثل عن مدة التجاوز وقيمة الاضرار الناجمة عنه والزام المتجاوز بتسديد نفقات ازالة التجاوز وضعف اجر المثل خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تبلغه بذلك}.