الشكاوى عن جرائم الإجهاض نادرة بسبب رضا الضحايا

من القضاء 2021/10/27
...

  سحر حسين 
أكد قاضٍ متخصص بقضايا الأحوال الشخصية قلة تحريك الشكاوى على جرائم الإجهاض أمام المحاكم العراقية، على الرغم من تجريمها في جميع صورها، عازيا السبب الى طبيعة هذه العمليات والتي يقع أغلبها بفعل متعمد من المرأة، ما جعل نسبها قليلة مقارنة ببقية الشكاوى التي تزدحم بها المحاكم كجرائم الضرب والتهديد والسب والقذف.
وفي حديثه عن هذا الموضوع، قال القاضي محمد حسين علي أن {القسم الأكبر من قضايا الإجهاض تحرك من قبل المرأة الحامل أو من يمثلها، لكن هذه في الدعاوى التي تجرى فيها هذه الجرائم من دون رضاها}.
ونوه القاضي بأن {الجهات المختصة غالبا ما تقوم بعمليات دهم على بعض الأماكن المشبوهة التي تجري فيها عمليات الإجهاض ويتم القبض على العاملين ومن كانت تجري عملية الإجهاض}.
 وفي ما يخص الاضطرار على الإجهاض، ينتقد القاضي {عدم سماح المشرع العراقي للمرأة الحامل بإجراء عملية الإجهاض، حتى في حالة وجود خطورة الحمل على حياتها من الناحية الطبية}، مؤكدا {وجوب مراعاة الحالات الصحية الحرجة للنساء وإباحة عمليات الإجهاض في نطاق محدود، وفقاً للحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم فيتم التضحية بالجنين إنقاذا 
لحياتها}.
 ويتحدث القاضي عن التكييف القانوني لهذه الجريمة، مشيرا إلى ان {قانون العقوبات العراقي نص على ثلاثة انواع لجرائم الاجهاض وهي: اجهاض المرأة الحامل نفسها باية وسيلة كانت، واجهاض غير المرأة الحامل برضاها، واخيرا اجهاض غير المرأة الحامل او بفعل شريك لها}، مبيناً ان {القانون العراقي فرق بين امرين وقوع فعل الإجهاض من المرأة الحامل برضاها، سواء كان بفعلها او بفعل شريك لها وبين وقوع الفعل عليها بدون رضاها او موافقتها}، منوهاً الى ان {المشرع العراقي اعتد برضا المرأة عند النص على العقوبة وجسامتها}.
 وأضاف {كما شدد على العقوبة عند تحقق صفة معينة كصفة الطبيب او الصيدلي او الكيميائي او القابلة او احد معاونيهم في شريك المرأة، إن كانت العملية برضاها وشددها على حد الجناية ان حصلت من أولئك من دون رضا المرأة}. 
وتابع القاضي حسين {يعد موت المرأة الحامل ظرفا مشددا في عملية الإجهاض حتى وان لم يتم، ولكن التشديد مقترن برضا المرأة او دون رضاها، فحصول موت الحامل عند عدم الرضا جناية في حين عند وجود عدم الرضا، وان لم يتم الاجهاض لا يغير من وصف الجريمة بالجنحة والتشديد الاخر هو توفر صفة معينة بالفاعل اصليا او شريكا وهي ان كان طبيبا اوصيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم، فان للمحكمة تطبيق المادة 136/2 من قانون العقوبات}. 
وتنص هذه المادة على انه اذا كانت العقوبة السجن او الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على ألا تزيد مدة السجن المؤقت في اي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر 
سنوات. 
وأكد أن {موت الحامل ظرف مشدد لجريمة الإجهاض وليس عنصرا في جريمة خاصة}.
وعدَّ القاضي بان {وقوع عمليات الإجهاض اتقاء للعار ظرفاً قضائيا مخففاً للمرأة التي حملت سفاحاً ولشريكها في فعل الإجهاض، وفق نطاق محدود في المادة 417/4 من قانون العقوبات العراقي}. 
وخلص القاضي إلى {المشرّع العراقي وضع نصوصا عقابية لعمليات لإجهاض وردها في قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل، وتحديدا الكتاب الثالث الباب الاول الفصل الرابع، واورد فصلا جاء باسم الإجهاض تحديداً المادة 417 التي تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأية وسلية كانت أو مكنت غيرها من ذلك 
برضاها}. 
كما نصت المادة نفسها على أن {يعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمدا برضاها وإذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة، التي استعملت في أحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجنى عليها فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات}.