حسين المولى
من المعلوم أن التطور التقني أتاح أفكارًا جديدة وعديدة منها ما يمكن معالجته قانونيًا بصورة سريعة ومنها ما لا يمكن بسبب سرعة التطور، وهذا ما يعاب على القوانين والأنظمة المعمول بها حاليًا في أنها تحبو والتقنية تسارع الخطى بالركض، ومن بين الأمور التي تثير النقاش القانوني هو حجية الأدلة الجديدة في مجال الإثبات القانوني، سواء بصورته الجنائية أو المدنية، حيث إن العديد من التشريعات سارت على مبدأ تقليدي وهو عدم جواز التسجيل المكالمات دون إذن مِن السلطات المختصة -برأينا هو اتجاه مناسب لظروف معينة وليس مبدأ عاما يمكن ان يتصف بالثبات-، وهذا التوجه نجده في تطبيقات كل من القضاء سواء العراقي أو المصري، وكما بيّنا إن صحَّ في فعل فإنه لا يصح في آخر، ويمكن رفد بعض من الامثلة في هذا الخصوص، فمثلا لإثبات جريمة سب وقذف حصلت بالهاتف وبصورة آنية، كيف بإمكاني الحصول على الإذن المسبق بالتسجيل وبصورة تضمن حق الشخص؟، أو في جريمة ابتزاز حصلت بصورة مكالمة هاتفية؟
كما أن مجال الاثبات المدني زاخر بهذا النوع، فمثلًا حصل إقرار من الشخص بحق أو دين أو غيره من الحقوق؟.
إن الحياة الخاصة والخصوصية مفاهيم وان كانت موجودة سواء بصورة نص دستوري وهو النص الأعلى، ونجده في الدستور العراقي لعام 2005، او تشريعي لكنه حديث النشأة في التطبيق بصورة كبيرة مع توسع نطاق الشبكة العالمية «الإنترنت» واستخدامات المنصات الاجتماعية، والهواتف المحمولة، حيث باتت هذه المجالات بيئة خصبة لارتكاب العديد من الافعال غير القانونية، مما يستدعي إعادة النظر بصياغة القاعدة القانونية لتساير التوجهات الآنية والمستقبلية، وما يجب ان ننبه في هذا الموضع على أن تسجيل المكالمات أو التسجيل الصوتي تحكمه العديد من الشروط في الأخذ به، منها ألا ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أو إرسالها لاي جهة غير مختصة في التحقيق في هذا التسجيل، حيث يمكن أن يشكل رأينا في ذلك هو إعطاء الحجية القانونية لهذا النوع من التسجيلات في ظل التطور التقني في مجال الإثبات، سواء المدني أو الجنائي، مع شروط، خاصة موضوع إثبات صحة التسجيل ونحن اليوم في عالم يسهل به التلاعب بالصوت والكتابة والصورة بسهولة ويسر، ما يمكن عدّه خطوة حقيقة لانفتاح المشرّع على فكر حديث ومقيد بشروط حماية حقوق الأفراد والتزاماتهم.