الاعتراف دليلٌ حاسمٌ لكنه معلقٌ باطمئنان المحكمة

استراحة 2022/07/06
...

  إيناس جبار
في الفقه القانوني يكون الاعتراف من أدلة الإثبات التي تأخذ بها المحاكم، إلا أنه في العديد من الحالات في الأوراق التحقيقية والدعاوى المنظورة أمام المحاكم، يحدث تراجع عن هذه الاعترافات لأسباب مختلفة، أهمها الادعاء بأن الاعتراف انتزع بالإكراه.
فما هو الاعتراف؟ وما هي الإجراءات القانونية للتأكد من صحة الاعتراف وتضمينه كدليل ثابت في الدعوى؟
يقول القاضي جبار جمعة سلمان من محكمة جنايات ميسان أن “الاعتراف يعد دليلا حاسما في محكمة الجنايات، متى ما كان ذلك الاعتراف مطمئنا للمحكمة ولم يثبت كذبه بدليل آخر، حتى وإن عدل المتهم عن ذلك الاعتراف”.
وعن مدى صحة مقولة “الاعتراف سيد الأدلة” يوضح القاضي إن “للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير اعتراف المتهم والأخذ به سواء صدر أمامها أو أمام محكمة أخرى في الدعوى ذاتها أو دعوى أخرى ولو عدل عنه امامها، ولكن لمحكمة الجنايات الا تأخذ بالاعتراف إذا لم تقتنع به او تطمئن اليه ومنها عدم مطابقته للوقائع أو كذب بأدلة أخرى أو جاء مجردا فلا يجوز الأخذ به، اي إذا كان ذلك الاعتراف امام قاضي التحقيق وعدل عنه المتهم إمام محكمة الجنايات، ولم يعزز ذلك الاعتراف بأي أدلة أخرى”.
وبشأن إدعاء المتهم أمام محكمة الجنايات بأن اعترافه انتزع منه بالإكراه، يلفت القاضي إلى أن “هذا الادعاء من قبل المتهم أمام الجنايات لا يمكن الركون إليه ما لم يعزز بالدليل، ويدحض هذا الادعاء باعتراف المتهم بدور التحقيق بتوفر جميع الضمانات القانونية وحضور نائب المدعي العام وحضور المحامي وكيلا عنه أو المنتدب وما ذلك الاعتراف من أدلة أخرى، وبالتالي فلا قيمة قانونية لهذا الادعاء”. 
وعن كيفية التعامل مع إدعاء المتهم بتعرضه للتعذيب وان اعترافه انتزع بالإكراه، قال “يكون ذلك من خلال تدقيق أوراق الدعوى المنظورة من قبل المحكمة ذلك بما فيها أقوال المتهم امام الضابط أو المحقق وامام قاضي التحقيق، فإذا لاحظت المحكمة عدم وجود طلبات في أوراق الدعوى تشير إلى تعرضه للتعذيب، بذلك يكون الادعاء من قبل المتهم إمام محكمة الجنايات بتعرضه للتعذيب ما هو إلا وسيلة للرجوع عن اعترافه بغية دفع التهمة عنه، اما إذا ثبت لمحكمة الجنايات وجود ما يستوجب إحالة المتهم للتحقيق فلها أن تقرر إحالته للفحص الاطلاع على نتائج فحصة”. 
من جانبها قالت المدعي العام في مقر الادعاء العام في ميسان القاضية زينب عزيز إن “الاعتراف لا يعتبر دليلا حاسما في محكمة الجنايات في كل الأحوال ما لم يعزز بأي دليل أو قرينة قانونية أخرى”.
وعن الادعاء بالتعذيب قالت “في هذه الحالة نطالب بهدر الاعتراف ولا نعتبره دليلا للحكم وهذا غالبا ما يحدث في جرائم السرقات عندما يحضر المشتكي ويدعي بعدم تعرضه لأي سرقة رغم اعتراف المتهم وكذلك في جرائم المخدرات غالبا يدعي المتهم بان اعتراضه ينتزع منه بالإكراه ويتراجع عنه امام محكمة الموضوع ويدعي تعرضه للضرب والإكراه، في هذه الحالة ننظر إلى الاعتراف إذا كان مجردا ولم يعزز بأي دليل آخر”.
وأضافت “إذا تبين لنا أثناء المحاكمة أن المتهم قد تعرض للضرب وهناك اثار ضرب واضحة تظهر عليه، نطلب من محكمة الموضوع عرضه على لجنة طبية لبيان في ما إذا تعرض للضرب والإكراه وعلى ضوء التقرير الطبي قد تتخذ المحكمة إجراءات أخرى”.