تعليمات جديدة لصرف الرواتب التقاعديَّة للأرامل والمطلقات

الأولى 2023/02/21
...

 بغداد: سعد السماك   


أصدرت هيئة التقاعد العامة تعليمات لمنح الحصة التقاعديَّة لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفي للبنت أو الأخت (الأرملة أو المطلقة).

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أنَّ الهيئة استندت إلى قرارات مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ومحكمة التمييز الاتحادية في منح الحصة التقاعدية لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفي للبنت والأخت (الأرملة أو المطلقة).

وأضافت أنَّ التعليمات نصت على منح البنت (الأرملة أو المطلقة) الحصة التقاعدية عن والدها المتقاعد المتوفي بعد توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (26) البند (ثانياً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل التي قضت بـ(استحقاق الخلف الحصة التقاعدية بشرط ألا يتقاضى راتباً وظيفياً أو راتباً تقاعدياً وليس له مورد خاص أو مهنة أو عمل في القطاع الخاص) والفقرة (ب) من ذات المادة التي نصت على (البنت أو الأخت إذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي).

وتضمنت التعليمات أيضاً منح الأخت (الأرملة أو المطلقة) الحصة التقاعدية بعد توافر الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة (26) البند (أولاً/ الفقرة/ و) من قانون التقاعد أعلاه التي قضت بـ(الأخ أو الأخت إذا كان المتوفي أعزب وتوفي والداه) إضافة لتوافر الشروط المذكورة في الفقرة (1) أعلاه، على أن يتم تقديم قرار قضائي من الجهات المختصة يقضي بعدم إعالة الابن لوالدته والأخ لأخته وفق ما حدده القانون إضافة إلى توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها بأحكام المواد آنفة الذكر في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

 المعدل. 

وشددت الهيئة في بيانها على العمل والالتزام التام بما ورد بمضمون تعليماتها، مؤكدة في الوقت ذاته توفر الإرادة والنية الصادقة لاتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق ضعاف النفوس.