التأديب أم العنف المبطن !!

اسرة ومجتمع 2019/04/26
...

عالية طالب
هل الزوجة البالغة سن الرشد والتي يضمن الدستور حقوقها في المواد ( 14  و( 29/ رابعاً) و(30 / اولاً)  والتي تشير الى المساواة بين العراقيين دون تمييز بسبب الجنس يختلف معها مفهوم المساواة باعتبارها كائناً اخر لا علاقة له بالجندر الذكوري والانثوي.؟ وهل المساواة في الحقوق والواجبات تجيز حسب “ عقد الزواج” اعطاء الحق للزوج بتأديب زوجته بالطريقة التي يرتأيها وبتفسيره الذي يقتنع به باستخدام كلمة تأديب حسب مزاجه وثقافته وسلوكه !!
من فضائل الذاكرة انها لا تنسى الحوادث الغريبة ، ومن محاسن الاعلام انه نقل لنا يوماً قيام زوج بضرب زوجته حد الموت لأنها طبخت له  نوعاً من طعام لا يحبه !!! فهل الزوج هنا تمادى في الاستفادة من مبدأ “ التأديب” أم خالف الدستور أم انتهك القانون  الذي اجاز له استخدام الحالة لكنه لجأ الى الاستخدام المفرط فيه ؟
اسئلة كثيرة ونحن نطالع رد المحكمة الاتحادية  على دعوى رفعها رئيس مجلس النواب يطعن فيها بالمادة(41/ 1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، معتبراً اياها تخالف مواد الدستور التي ذكرناها سابقاً لانها تبيح استعمال (العنف الاسري) من الزوج ضد زوجته مسوغاً لضربها تحت عنوان التأديب”. لكن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى واعتبرت ان عملية التأديب المقصودة في هذه المادة متغيرة في الاسلوب والمفهوم زماناً ومكاناً وبشكل واضح ولا تعني موضوع العنف الاسري المقصود، وانما هي عملية اصلاح وتقويم وهي مقيدة بموجب النص موضوع الطعن بحدود ما يقرره القانون والشرع والعرف” و ان عملية الاصلاح والتقويم يجب ان تتفق مع المبادئ الدستورية كونها تهدف إلى حماية الاسرة!!
فكيف تتفق مواد تجيز لرجل ضرب زوجته بحجة التأديب ؟ ومن يقرر معنى التأديب والخروج عن قواعده؟ واذا ما اساء  الرجل الادب في تعامله مع اسرته فلماذا لا يحق للزوجة استخدام الحق في تأديب الزوج أو من اعتدى عليها بغير حق.
في واحدة من قضايا الطلاق وقفت زوجة صغيرة تطالب بالتفريق لان زوجها ضربها بخرطوم المياه بعد سبعة ايام من زواجها حين  تأخرت بإعداد الشاي الذي طلبه.. والقاضي الذي نظر في الدعوى قال للزوجة ( ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب)  مطالباً اياها بالتنازل عن الدعوى والصلح مع الزوج ملتفتاً للزوج  ليتكلم معه بود واضح “ لا تضربها بخرطوم الماء “!
هل المحكمة الاتحادية  تصادق على فقرتها باعتبارها تأديبا ً؟
وهل المرأة جارية وخادمة ولا تتمتع بالحقوق الانسانية لتضرب حسب مزاج الزوج؟
وهل الدستور الضامن للحقوق  حين يجد فقرة في القانون تعارض مواده لا يجوز للفرد الاستعانة بها؟
وهل استدراك المحكمة بالإشارة الى “في حال تجاوز حق التأديب هذه الحدود فانها تنطوي على فعل تجرمه القوانين العقابية ومنها قانون العقوبات” فما هي الحدود المسموحة وهل هناك قائمة لدى المحكمة الاتحادية توضح  فقرات التأديب المقرة قانوناً وفقرات اخرى تخضع لقانون العقوبات ؟؟