مريم كريم هاشم
أثارت حادثة وفاة الطفل (موسى) الرأي العام بسبب تعرضه للتعنيف والتعذيب وقد اصدر القضاء العراقي قراره في القضية استنادا لاحكام المادة (410) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وهي جريمة الضرب المفضي إلى موت، والتي تنص على (من اعتدى عمدا إلى آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون، ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو كان المجني عليه من أصول الجاني، أو كان موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه إثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك)، إن جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت من الجرائم، التي تؤثر سلبا في المجتمع، كونها من الجرائم الواقعة على الأشخاص في أجسادهم، وأن المشرع العراقي حدد صور ارتكاب هذه الجريمة بالضرب وهو صورة من صور العدوان على جسم المجني عليه والعنف، والذي يشمل كل أنواع الشدة والاستخدام غير الشرعي للقوة أو التهديد، باستخدامها لإلحاق الأذى أو الضرر بالآخرين، ويشمل العنف النفسي، وعدَّ المشرع العراقي إعطاء المواد الضارة صورة من صور الاعتداء على سلامة الجسم، بالإضافة إلى ارتكاب فعل مخالف للقانون، حيث يشمل ذلك الإيذاء النفسي المتمثل بأفعال لا تقع على جسم المجني عليه، ولكنها تسبب له انزعاجا شديدا أو رعبا شديدا، قد يؤديان إلى اضطرابات في صحته أو قواه الجسدية. وإن القضاء يعمل وفق نص قانوني ووفق معطيات التحقيق الابتدائي والقضائي والأدلة المتوفرة في كل قضية، والتقارير الطبية وإفادات المدعيين بالحق الشخصي وإفادة المتهمة، كما أن الأحكام الصادرة من المحاكم، تخضع لطرق الطعن وفق القانون و ليست إحكاما نهائية لكن هناك ما تتم الإثارة من قبل بعض الناس، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة عدم المعرفة الدقيقة بأحكام القانون، وإن القضاء فرض الحد الأقصى للعقوبة وفق المادة (410) من قانون العقوبات، ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بموجب قانون العقوبات، ونجد من الضروري أن تأخذ المؤسسات الدينية والاجتماعية والمدارس دورها بتوعية المجتمع، بمخاطر جريمة الضرب المفضي إلى موت لما لها من آثار نفسية، واجتماعية تنعكس سلبا على أفراد المجتمع.