القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
المحاماة مهنة مقدسة وهي رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات وسيلتها الكلمة و سندها القانون فالمحاماة قبل ان تكون مهنة فهي رسالة البحث عن الحقيقة و صيانة حقوق الناس فالمحاماة هي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين و حرياتهم ولا يجوز لكل شخص حائز على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ممارسة المحاماة مالم يكن منتميا إلى نقابة المحامين على اعتبار ان المحامين بحاجة إلى نقابة مهنية تنظم شؤونهم و تدير أمورهم الإدارية و الانضباطية وقد صدر أول قانون لنقابة المحامين العراقيين عام 1933 وقد صدر قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وهو القانون النافذ حاليا وقد نص الباب الأول من القانون على شروط ممارسة المحاماة حيث نصت المادة الأولى على ) يكون الانتماء إلى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة و ذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين) وقد بين المشرع العراقي شروط الانتماء إلى نقابة المحامين و التسجيل في جدول المحامين في المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 وهذه الشروط وردت على سبيل الحصر حيث يشترط فيمن يسجل في جدول المحامين ان يكون عراقيا أو فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وان يكون حائزا على الشهادة الأولية في القانون أو ما يعادلها من الجامعات العراقية وهي شهادة البكالوريوس في القانون أو الحقوق من كليات القانون أو الحقوق و لم يشترط القانون ان تكون من كلية صباحية أو مسائية أو حكومية أو أهلية مادام تلك الجامعات والكليات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولم يشترط القانون اجراء امتحان الكفاءة الا في حالة كون الحائز على الشهادة الجامعية الأولية في القانون او مايعادلها من احدى الجامعات العربية او الأجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحة في امتحان إضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين و للمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص و من الشروط الأخرى ان لا يكون المتقدم للتسجيل في جدول المحامين غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1021 لسنة 1983 الخاص بالقضاة و أعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد ومحمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة و غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف مالم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها و غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لأي لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك و غير مصاب بمرض عقلي أو نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة وغير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين و غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره وغير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو معزول من وظيفته بسبب ذلك وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 41/ هيئة شؤون المحامين / 2019 في
12 / 5 / 2019 (لدى التدقيق وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية و لاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلا و عند عطف النظر على القرار المميز تبين بان مجلس نقابة المحامين قرر تعليق قبول طلب المميز بالتسجيل في جدول المحامين على أدائه امتحان الكفاءة الذي يجري في المعهد القضائي على ان تكون الأولوية للذين تتراوح أعمارهم مابين (22 - 30 ) استنادا لقرار الهيئة العامة للنقابة المتخذ في 9 / 8 / 2018 وبقصد الحفاظ على التوازن ما بين طلب الانتماء ومابين كفاءة المسجلين في جدول المحامين باعتبار ان المحامين شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وبالرجوع إلى مواد قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وجد بان المادة الثانية منه حددت شروط التسجيل في جدول المحامين ولم يكن من ضمنها أداء طالب التسجيل امتحان كفاءة في المعهد القضائي أو أية مؤسسة تعليمية أخرى وليس من ضمنها أيضا تحديد سن معينة لقبول التسجيل إذ يتعين على مجلس النقابة قبول تسجيل أي متقدم في جدول المحامين مادام قد استوفى الشروط الواردة في المادة المذكورة وان الهيئة العامة للنقابة وكذلك مجلسها ليس من اختصاصات أي منهما التي نص عليها قانون المحاماة إضافة شروط جديدة للتسجيل في جدول المحامين أو تعديل نصوص القانون بإصدار القرارات الإدارية أو التنظيمية بهذا الشأن إنما يجب ان يحصل ذلك عن طريق إصدار تشريع يعالج هذه المسالة من السلطة التشريعية المختصة و بالالية المحددة دستوريا وقانونيا و ان اختصاص الهيئة العامة بالنظر في شؤون المحاماة و اختصاص مجلس النقابة بإدارة شؤونها والنظر في كل ما يتصل بالمحاماة و يؤمن حقوق المحامين و يصون كرامتهم فان هذه الاختصاصات لا تخول الهيئة العامة أو مجلس النقابة إلزام المتقدم للانتماء بأداء امتحان كفاءة أو اجتيازه .. ) كما قضت محكمة التمييز في قرار أخر لها بان المحاماة عنصر أساس من عناصر العدالة و المحامي يمثل جزءا هاما من أداء تحقيقها و ان المادة الثانية من قانون المحاماة اشترطت فيمن يسجل في جدول المحامين ان تتوفر فيه الشروط المذكورة فيها و ليس من بينها لزوم دخوله دورة تدريبيه و تاهليه و ان إلزام المتقدم بان ينخرط في دوره لمدة سنة كي يكون محاميا أي هذه الاختصاصات لا تتعلق بشروط الانتماء التي حددها القانون و ان إضافة اي شرط جديد إلى شروط الانتماء لا بد ان يتم عن طريق التشريع لا عن طريق القرارات الإدارية أو التنظيمية و ان قرارت هيئة شؤون المحامين في محكمة التمييز الاتحادية هي قرارات قطعية و ذلك استنادا لاحكام المادة ( 168) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 فالشروط القانونية للانتماء للنقابة و التسجيل في جدول المحامين هي شروط وضعها المشرع العراقي و لا يمكن إضافة أي شرط عليها لانها محددة على سبيل
الحصر.