زهير كاظم عبود
وفقا للمادة (1) من دستور الإقليم يكون عدد أعضاء المجلس 111 عضوا، ووفق للمادة (5) يتم تشكيل هيئة عليا مستقلة للاشراف على الانتخابات في الإقليم، ووفقا للمادة (6) المكررة أولاً: تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان- العراق الواردة في هذا القانون، للاشراف على انتخابات الدورة الانتخابية الثالثة للبرلمان وادارتها بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (2) من قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.
حدد الدستور العراقي ضمن المادة (121) منه الحقوق، التي يمارسها الإقليم التشريعية والتنفيذية والقضائية، على أن تكون وفقا لأحكام الدستور الاتحادي، باستثناء ما ورد في الدستور من اختصاصات حصرية بالسلطات الاتحادية.
وكان الدستور قد نص على الاختصاصات الحصرية للدولة الاتحادية، ضمن فقرات المادة (110) وهي:
اولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض، والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
ثانيا: وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثا: رسم السياسة المالية والجمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية، وانشاء بنك مركزي وإدارته.
رابعا: تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.
خامسا: تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.
سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق. وفقا للقوانين والاعراف الدولية.
تاسعا: الإحصاء والتعداد العام للسكان.
ولغرض حسم الخلافات المحتملة نصت المادة (114) من الدستور، بجعل من الاختصاصات التالية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم وهي:
تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم:
أولا: إدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثا: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
رابعا: رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامسا: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
سابعاً: رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون.
والمسألة المهمة والحاسمة وردت ضمن نص المادة (115) والتي تنص:
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.
كما ان للمحكمة الاتحادية العليا اختصاصات محددة نصا ضمن احكام المادة (93) من الدستور، وعليه فإن المحكمة الاتحادية لا تتجاوز على اختصاصاتها المحددة بالدستور، وتضع أيضا أمامها السرد الواضح لنص المادة (115) والذي منح الأولوية لسلطة الإقليم في حالة الخلاف ضمن الصلاحيات المشتركة بين الحكومة والاقليم، كما أن عليها أن تضع حكم المادة (142) من الدستور، والذي ألزم استمرار العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ العام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة الإقليم، بما فيها قرارات المحاكم والعقود نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها حسب قوانين الإقليم من قبل جهة مختصة فيها وما لم تكن مخالفة للدستور.
ووفقا للمادة (1) من دستور الإقليم يكون عدد أعضاء المجلس 111 عضوا، ووفق للمادة (5) يتم تشكيل هيئة عليا مستقلة للاشراف على الانتخابات في الإقليم، ووفقا للمادة (6) المكررة أولاً: تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان- العراق الواردة في هذا القانون، للاشراف على انتخابات الدورة الانتخابية الثالثة للبرلمان وادارتها بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (2) من قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.
ثانياً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بها على انتخابات برلمان كردستان- العراق، بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا القانون.
ثالثاً: تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النظر في الخلافات والاعتراضات الواقعة خلال اعداد وتنفيذ اجراءات الانتخابات.
رابعاً: تشكل هيئة قضائية في محكمة تمييز إقليم كردستان- العراق من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة إليها من قبل هيئة الانتخابات، أو الافراد أو الكيانات المتضررة من جراء قرارات المفوضية وتكون قراراتها باتة.
المحكمة الاتحادية بدلا من أن تلتزم باختصاصاتها التي رسمها الدستور، وضعت نفسها بديلا عن المشرع وتجاوزت اختصاصاتها، وأصدرت قرارات تتجاوز النص التشريعي، وإلغاء 11 مقعدا تمثل (كوتا) المكونات، وإن لم يرد بها نص في الدستور، إلا أن جرى العمل بها في انتخابات مجلس النواب الاتحادي ومجالس المحافظات، دون أي اعتراض أو احتجاج، وبذلك عدت المحكمة بسكوتها عن انتخابات مجلس النواب الاتحادي ومجالس المحافظات، تجاوزا على معيار النظر بالمساواة، التي ينبغي ان يتوفر في قراراتها على الجميع.
ندرك أن هناك خلافات بين أكبر حزبين في كردستان العراق، إلا أن صدور أحكام باتة وملزمة للجميع يربك المشهد ويعقد الوضع، في حال تجاوز المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها، لتحل بديلا عن المشرع العراقي أو انها لا تلتفت إلى النصوص الدستورية التي عدت قوانين الإقليم نافذة منذ العام ١٩٩٢، إلا انه وفي جميع الأحوال يبقى قرار المحكمة الاتحادية العليا باتا وملزما ولامجال للطعن به في جميع الأحوال.