الاتحادية توضح كيفية استبدالها أربعة نواب

الثانية والثالثة 2019/05/27
...

 
بغداد / الصباح
 
وذكر الناطق باسم المحكمة الياس الساموك، في بيان، تلقته “الصباح”، ان “الدستور العراقي للمحكمة الاتحادية العليا، اورد مجموعة اختصاصات، من بينها تخويل نصت عليه المادة (52/ ثانياً) أولاً- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً- يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 
صدوره”.
واضاف، انه “من خلال استعراض هذا النص يتبين أن المحكمة تمارس هذا الاختصاص بعد تشكيل مجلس النواب، أي أنه عملية منفصلة ولاحقة على المصادقة على نتائج الانتخابات العامة التي هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ايضاً بموجب المادة (93/ سابعاً) من الدستور”. 
واوضح الساموك، ان “المحكمة الاتحادية مارست هذا الاختصاص في أكثر من مناسبة، وهو لا يتعلق بطعن يرد على قانون أو نظام، انما على واقعة معينة، هل أن الشخص المعترض يستحق هذا المقعد النيابي أم لا، في ضوء تنفيذ الدستور والقانون الانتخابي ونظام توزيع المقاعد بالنحو الصحيح».
واشار، الى ان “المحكمة الاتحادية قد حسمت في الدورة الانتخابية الحالية ولغاية الان دعاوى لأربعة معترضين، تعلقت جميعها بتطبيق الدستور والقانون ونظام توزيع المقاعد النيابية رقم (12) لسنة 2018”.