الاتحادية: الاعتراض على قرارات مجلس مفوضي الانتخابات خارج اختصاصنا

العراق 2019/05/29
...

بغداد / الصباح
 
 
أفادت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، بأن الاعتراضات على قرارات مجلس المفوضين التابع لمفوضية الانتخابات ليس من اختصاصها، مبينة أن اختصاصها في النظر بصحة عضوية النواب يكون من خلال الاعتراض على قرارات البرلمان.
وأوضح المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في تصريح صحافي، أن "المحكمة الاتحادية العليا عندما أصدرت أحكاماً بشأن دعوى تخص الاعتراض على عضوية أربعة نواب، فأن ذلك كان تطبيقاً لنص المادة (52/ ثانياً) من الدستور".
وأضاف الساموك أن "المحكمة كانت قد حسمت دعاواهم سابقاً بالرد شكلاً لأنها كانت موجهة ضد قرارات مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن مثل هذه الطعون تنظرها الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية وليس المحكمة الاتحادية العليا، لذا ردتها من جهة الاختصاص"، مبيناً أن "هؤلاء المدعين أقاموا لاحقاً دعاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا ولكن ليس للطعن بقرار مجلس المفوضين، انما كان الطعن هذه المرة على قرار مجلس النواب الذي رفض اعتراضاتهم على مقاعد نيابية يجدونها من حقهم وفقاً لأحكام المادة 52/اولاً من الدستور".
وأشار الساموك إلى أن "الموضوع وبعد لجوء المرشح إلى مجلس النواب للاعتراض على صحة المقعد النيابي وصدور قرار بشأنه يصبح النظر فيه من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة (52/ثانياً) من الدستور"، لافتاً إلى أن "المادة (52) من الدستور، تنص على (أولا:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي اعضائه. ثانياً:- يجوز الطعن بقرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)".
وأكد الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا لا تتولى الطعن في قرار مجلس النواب من تلقاء نفسها الا من خلال دعوى يقدمها المرشح الذي رد مجلس النواب طلبه، وما لم تقدم مثل هذه الدعوى لا ينهض دور المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيه، وحالما تقدم الدعوى وتكمل مراحل التبليغات تجري التحقيقات بمعرفة خبراء مختصين، وتصدر المحكمة حكمها الموافق للدستور والقانون والنظام".