محاكمة المتهمين الأجانب في العراق
آراء
2019/09/15
+A
-A
زهير كاظم عبود
بعد انتهاء صفحة ( داعش ) ، تم القبض على عدد من المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية ضمن هذه العصابات ، كما تم تسليم بعض المتهمين أنفسهم الى القوات العراقية تخلصاً من الموت ، وبين هؤلاء المتهمين من يحمل الجنسية العراقية أو من الأجانب الذين قاتلوا ضد القوات العراقية ضمن هذه العصابات الإرهابية .
ويسري القانون الجنائي العراقي النافذ على تلك الجرائم التي اتهم بها كل فرد من أفراد العصابات ، ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها ، والجرائم المرتكبة من قبل عناصر عصابات ( داعش ) تعتبر من الجرائم الجنائية الإرهابية ، ويتحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها قانوناً ، والعقوبات المقررة في قانون العقوبات العراقي النافذ على الجنايات :
1 - الإعدام
2 - السجن المؤبد
3 - السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة
وتعد جميع الجرائم المرتكبة من قبل هذه العناصر مقترنة بالظروف القضائية المشددة ، كما تعد من الجرائم التي تم ارتكابها بقصد المساس باستقلال العراق او سلامة أراضيه ، وأيضاً من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي .
وسواء كان المتهم عراقياً أو عربياً أو أجنبياً، فانه يخضع لقانون العقوبات من ناحية العقوبة ، ويتم تطبيق نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية عليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، البالغون منهم تتم محاكمتهم أمام محاكم الجنايات المختصة ، وغير البالغين لسن الرشد تتم محاكمتهم أمام محاكم الأحداث المختصة .
ووفقاً للاختصاص الاقليمي من حيث المكان فان القانون العراقي يسري على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق او إذا تحققت نتائج الجريمة فيه ، ويشمل الاختصاص الاقليمي للعراق جميع أراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادته بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوه والسفن والطائرات العراقية والأراضي الأجنبية التي يحتلها أو يتواجد عليها الجيش العراقي والقوات المسلحة ان وجدت .
بعد استكمال متطلبات التحقيق الأصولي وما تم جمعه من الأدلة والقرائن وما أفاد به المتهم يقرر قاضي التحقيق وفقاً للمادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن الأدلة المترتبة تكفي لمحاكمة المتهم فيقرر احالة المتهم وقضيته على المحكمة المختصة ، وعدا ذلك فان التحقيقات التي تجريها أي جهة غير قضائية لايمكن للمحكمة أن تعتد بها أو تستند عليها في أحكامها ، والجدير بالذكر أن كل متهم بارتكاب جريمة جنائية عقوبتها الإعدام لا يجوز إخلاء سبيله مؤقتاً بأي شكل كان ومهما كان مبلغ الضمان .
ولا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتم احالة ملفات أو عناصر تخص المتهمين العراقيين أو غيرهم من الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم في العراق على محاكم غير عراقية ، كما أن قانون مكافحة الإرهاب في العراق رقم 13 لسنة 2005 يعد كل فعل إجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فرداً او مجموعة أفراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية أوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني او الاستقرار والوحدة الوطنية او إدخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية يعد فعلاً
إرهابياً .
كما عد القانون الأفعال التالية من الأفعال الإرهابية :
1 - العنف او التهديد الذي يهدف الى إلقاء الرعب بين الناس او تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أيا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي او جماعي .
2 - العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او إتلاف او أضرار عن عمد مبان او أملاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والاستقرار .
3 - من نظم او ترأس او تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الإسهام والاشتراك في هذا العمل .
4 - العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية او حرب أهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضاً وبالتحريض او التمويل .
5 - الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الأمنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او إمداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع
إرهابي .
6 - الاعتداء بالأسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق
نافذ .
7 - استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ آليات او أجسام اياً كان شكلها او بتأثير المواد الكيميائية السامة او العوامل البايولوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات .
8 - خطف او تقييد حريات الأفراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب .
وحدد القانون عقوبة الإعدام على كل من ارتكب بصفته فاعلاً اصلياً او شريك عمل اياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي .
في حين عاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد اي عمل إرهابي او آوى شخصاً إرهابياً بهدف التستر .
المحاكمات التي ستجري في العراق تخضع لقواعد عامة تتقيد بمبدأ علانية الجلسات لتحقيق المصلحة العامة الا وفقاً لما يقتضيه مبدأ العدالة حماية لمجريات العدالة التي يكون القضاة احرص من غيرهم على تطبيقها ، كما إنه نص دستوري ( 19/سابعاً من الدستور العراقي ) يوجب ان تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية ، حيث يكون الأمر متروكاً لتقديرها وعليها ان تفصح عن السبب الذي دعاها لاتخاذ مثل هذا القرار ، وان لا تكتفي المحكمة بإجراءات التحقيق الابتدائي ، وإنما تقوم هي بكل التفاصيل التي تنتهي بقرار حكم فاصل في القضية المعروضة ، علما بأن المادة ( 254/أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي أوجبت على محكمة الجنايات في حال إصدار الحكم على المتهم بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن ترسل اضبارة القضية الى محكمة التمييز الاتحادية ( خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم ) ، للنظر فيه تمييزاً ( ولو لم يقدم طعن فيه من المتهم او وكيله او من الادعاء العام ) .
هذه المحاكمات ستكون مرآة ناصعة تعكس الوجه الحقيقي للقضاء العراقي ، وقدرته في مواجهة هذه الصفحة ، وان جميع المتهمين متساوون أمام القانون مادامت العدالة هي ما يريد الجميع
تحقيقه .