قانون الفنون التشكيلية
ثقافة
2019/02/18
+A
-A
زياد جسام
عملت النائبة ميسون الدملوجي عندما كانت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي بدورته السابقة على مقترح قانون اسمته " قانون الفنون التشكيلية" وكان ذلك بالتنسيق مع جمعية التشكيليين العراقيين وعدد من الشخصيات المعنية بالفنون التشكيلية.
تحدثت الدملوجي " للصباح" عن هذا القانون المهم قائلة: "بعد جلسات ومناقشات كثيرة مع المعنيين بالشأن التشكيلي العراقي مثل جمعية التشكيليين وبعض اعضائها الفاعلين، توصلنا الى صيغة قانون شبه نهائي، اهم ما فيه هو تشكيل لجنة مكلفة من قبل وزير الثقافة تضم خبراء متخصصين في الوزارة على ان يكون لديهم ما لا يقل عن 25 سنة خبرة في مجال التشكيل، وهذه اللجنة لها عدة مهام منها، ان تمنح سندات ملكية لمقتني الاعمال الفنية الاصلية سواء أكانت اعمال فنانين رواد او غيرهم من الاجيال الاخرى، وهذا بالتاكيد يقلل بشكل او باخر من حالات التزوير والتلاعب في الارث الفني العراقي المهم، كما سيرفع من شأن الاعمال الفنية العراقية بالمزادات العالمية لكونها في الفترة الاخيرة هبطت بسبب تردد تجار الاعمال الفنية العالميين ومخاوفهم من ان تكون هذه الاعمال مزيفة، فضلا عن الحد من تهريب الاعمال الاصلية، لكون المقتنين لم يجدوا لها سوقاً داخل العراق، وليس من جهة حكومية تقتنيها من اصحابها، مما جعل المقتني في حيرة من امره، ولدي دليل ملموس على هذه القضية، فانا شخصياً اعرف عائلة من عائلات بغداد العريقة لديها كنز من الاعمال الابداعية لفنانين رواد بين منحوتات ولوحات فنية متنوعة الاحجام والاسماء، وعندما اجبروا على السفر خارج العراق جمعوا مقتنياتهم هذه ووضعوها بحفرة في باطن الارض ودفنوها لكي يحافظوا عليها من السرقة وايضا لانهم لا يريدون ان تخرج هذه الاعمال الى خارج العراق بطريقة غير شرعية.. بينما لو قلنا لهم احضروا مقتنياتكم هذه للوزارة وسجلوها ووثقوها بموافقات خاصة من الوزارة لثبوت ملكيتها، او بالامكان ان تشتريها الدولة باعتبارها ارثاً حضارياً، او يتم التعاقد معهم حول احضارها في حال حاجة الوزارة لها".
وحول عدم السماح باخراج الاعمال الفنية خارج العراق قالت الدملوجي:" هناك تعليمات صادرة في العام 1997 لوزارة الثقافة انذاك في زمن الوزير حامد يوسف حمادي تنص على عدم السماح لاخراج اي عمل فني لجيل الرواد او الفنانين المتوفين مثل الفنانة الراحلة ليلى العطار وغيرها.. وهنا نحن ضد هذه الفكرة لكون الاعمال هي مقتنيات شخصية، لماذا لا تخرج اذا كان صاحبها يريد ذلك؟ لكن المهم هو ان تدخل هذه الاعمال ضمن الارشيف الوطني للفنون التشكيلية وتخرج الاعمال وهي حقيقية وليست مزيفة وتسيء للفن العراقي وتاريخه".
وبخصوص المهام الاخرى للجنة المقترحة قالت الدملوجي " لهذه اللجنة مهمات عديدة اخرى منها مراقبة الساحات والشوارع العامة وما تحتويه من نصب او جداريات، وما تحتاجه من ادامة وترميم للحفاظ عليها من التلف والاهمال، مثالا على ذلك نصب الحرية الان يشكو من بعض التصدعات ولو كانت هذه اللجنة باشرت عملها لاخذت على عاتقها مسؤولية ترميمه بالتاكيد".
يذكر ان هذا القانون قرئ في الدورة السابقة قراءتين لكن لم يصوت عليه لكون النواب في نهاية الدورة قد انشغلوا بالحملات الانتخابية وخصوصا في اخر فصلين تشريعيين .. ودعت النائبة ميسون الدملوجي وزارة الثقافة ان تقدمه كمشروع قانون وليس مقترح قانون كما قدمته هي عندما كانت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب بدورته السابقة.
هذا وقد اشادت بدور وزارة الثقافة الحالية قائلة: "نحن نعول كثيرا على وزارة الثقافة الحالية، وعلى ما يبدو هناك همة عالية لتطوير هذا الجانب المهم للبلد".
فيما يلي نص القانون: " بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى أحكام المادة (35) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الاتي: لسنة 2017
قانون الفنون التشكيلية / الفصل الأول/ التعاريف والأهداف
المادة (1)- يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة أزاء كل منها:
العمل الفني: كل رسم على القماش او الورق أو أعمال الكرافيك أو اعمال الخط العربي او الزخرفة الاسلامية او المنحوتات من المرمر او الخشب او البرونز او السيراميك او الفخار او اي معدن اخر من نتاج الفنان العراقي.
الفنان التشكيلي: كل من يبتكر عملاً فنياً إبداعياً أصيلاً، غير مزور أو منقول.
مالك العمل: الفنان نفسه أو من يمتلك العمل الفني سواء من خلال الإقتناء أو الإهداء أو
الإرث.
الفضاء الحضري: الفضاءات العامة في المدن والقرى والقصبات، بما فيها المباني والشوارع والميادين والساحات والأنهار والحدائق.
اللجنة: اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية.
التزوير: العمل الذي ينتحل توقيع فنان أو عمله دون موافقته أو معرفته من أجل كسب مادي أو معنوي.
الفصل الثاني/ حقوق الفنان والمالك
المادة (2)- للفنان حق التصرف بنتاجه الفني في البيع أو التداول داخل العراق أو تصديره خارج العراق وفق أحكام هذا القانون.
المادة (3)- للمالك حق التصرف بالأعمال بيعاً وتداولاً وتصديراً وفق أحكام هذا القانون على أن تحمل الصفة الفنية في سندات الملكية.
المادة (4)- يسمح بتصدير العمل الفني وفق الضوابط الآتية:
أ- يقدم الفنان او مالك الاعمال الفنية طلبا الى الدائرة المختصة في وزارة الثقافة للسماح له باخراجه الى الخارج لغرض اقامة معرض شخصي او تصديره.
ب- تفحص الاعمال الفنية من قبل الدائرة المعنية في وزارة الثقافة وفق ضوابط تضعها الدائرة.
ت- تقوم الدائرة المعنية بأرشفة العمل الفني الذي يصدر خارج العراق وفق معايير فنية عالية.
ث- يزود مالك العمل بكتاب الى السلطة الكمركية المختصة للسماح له بتصديره على ان يتضمن الكتاب:
اولاً- اسم حائز العمل الفني وعنوانه. ثانياً- اسم العمل. ثالثاً- اسم الفنان. رابعاً- قياسات العمل. خامساً- صورة فوتوغرافية للعمل الفني .
د - تختم الاعمال الفنية التي حصلت الموافقة على تصديرها بختم خاص من الدائرة المختصة يتضمن العبارة التالية:
(يسمح باخراج العمل الفني وحسب النموذج المرفق).
المادة (5): تضع الدوائر المعنية في وزارة الثقافة إرشيفاً وطنياً خاصاً بالفنانين العراقيين والأعمال الفنية بتقنيات حديثة ومتطورة تحمل مواصفات العمل والمواد المستخدمة والشكل والحجم وسنة الانتاج وغيرها.
المادة (6): أولاً- للفنان حق الملكية الفكرية لعمله الفني.
ثانياً- تسري أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969 وتعديلاته، أو أي قانون يحل محله، على من ينتهك حق الملكية الفكرية للفنان.
المادة (7): تعد الأعمال الفنية في الفضاء الحضري للمدينة إرثاً وطنياً بعد مرور (25) عاماً على إقامتها، ولا يسمح لصاحبها إزالتها الا بموافقة خاصة من أمانة بغداد أو دوائر التخطيط الحضري في المحافظة، ومنها:
أولاً- النصب والتماثيل بأنواعها.
ثانياً- الجداريات بأنواعها الخزفية أو السيراميك أو الموزائيك أو المواد الأخرى التي لها علاقة بفن الجداريات.
ثالثاً- اللوحات الفنية المرسومة على الجدران والأسوار والأسيجة والبوابات في الفضاء الحضري.
الفصل الثالث/ اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية
المادة (8): تشكل بموجب هذا القانون (اللجنة الوطنية للفنون التشكيلية) وفق ما يأتي:
أولاً- تتكون اللجنة من (9) أعضاء، بالإضافة الى عضوين احتياطيين.
ثانياً- تتكفل وزارة الثقافة والنقابات والجمعيات والجهات المعنية بالفن التشكيلي بترشيح واختيار أعضاء اللجنة، ويقوم وزير الثقافة أو من يخوله بالمصادقة على أعضائها.
ثالثاً- يراعى في تشكيلة اللجنة وجود اختصاصات في الرسم والنحت والخزف والحفر (غرافيك) بالإضافة الى نقاد ومؤرخين للفن التشكيلي.
رابعاً- يتمتع العضو في اللجنة بخبرة في اختصاصه لا تقل عن 25 عاماً.
خامساً- أعضاء اللجنة غير متفرغين ولوزارة الثقافة صرف مكافآت لائقة.
سادساً- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر أو حسب الحاجة.
سابعاً- مدة العضوية (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ثامناً- تضع اللجنة نظاماً داخلياً لاختيار رئيس ونائب وأمين سر، وسير وتنظيم عملها.
المادة (9): تتولى اللجنة المهام الآتية:
أولاً- إصدار سندات الملكية لمالك العمل كوثيقة معتمدة، وسندات أصالة.
ثانياً- تقديم توصيات الى اللجنة المختصة في مجلس النواب ووزارة الثقافة وأمانة بغداد ومجالس المحافظات بشكل دوري لتطوير واقع الفنون التشكيلية.
ثالثاً- مراقبة الأرشيف الوطني ورفده بالمعلومات.
رابعاً- إبداء الرأي الفني الرصين في الأعمال الفنية المزورة، بما يسمح بإحالة المزورين أو المتاجرين بالأعمال المزورة الى القضاء.
المادة (10): يحل هذا القانون محل تعليمات (تنظيم ملكية وتداول الأعمال الفنية) رقم (12) لعام 1994.
المادة (11): ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
من أجل رعاية الفن والفنانين التشكيليين العراقيين وتسهيل عرض وبيع نتاجهم داخل وخارج العراق بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرتقي بوضع الفنان ومكانته، ومن أجل إشاعة الثقافة الجمالية في المجتمع ومحاربة عمليات التزوير والتهريب والحفاظ على المنجز الإبداعي والارتقاء بالمستوى الثقافي بما يعزز الهوية الوطنية العراقية، شرع هذا
القانون.