قانون حماية الطفل العراقي

اسرة ومجتمع 2021/07/03
...

 القاضي: كاظم عبد جاسم الزيدي
 
تعدّ مرحلة الطفولة من أخطر مراحل العمر وأعظمها شأنا في تكوين شخصية الفرد، فالطفل ضعيف لا يستطيع أن يلبي حاجته التي تضمن له استمرار الحياة معتمدا على ذاته، كما انه لا يستطيع أن يعبر عن انفعالاته ورغباته وقد اقر مجلس الوزراء مشروع قانون حماية الطفل، وارسله الى مجلس النواب بغية تشريعه. حيث يهدف هذا القانون الى الارتقاء بالطفولة في العراق بما لها من خصوصيات إلى مستوى ما توجبه من رعاية وحماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.  وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقا لسنه ودرجة نضجه وقدراته حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع والاعتماد على الذات، وتنشئته على الاخلاق الفاضلة واحترام ابويه ومحيطه الأسري والاجتماعي.
 ويضمن هذا القانون حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية، وبغيرها من الاحكام والاجراءات الرامية الى حمايته من اشكال العنف  كافة  أو الضرر أو الاساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الاهمال أو التقصير الذي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال. وتكون لحقوق الطفل ومصلحته الأولوية في جميع القرارات أو الاجراءات المتعلقة بالطفولة ويتمتع كل طفل بالحقوق المقررة له شرعا وقانونا، بغض النظر عن أية اعتبارات سواء ما يتعلق منها بقدراته العقلية أو النفسية أو البدنية أم لاعتبارات دينية أو عرقية أو قومية، و يتمتع الاطفال ذوو الاحتياجات الخاصة اضافة للحقوق المعترف بها للطفل بالحق في الرعاية اللازمة في المجالات كافة والعلاج الطبي والصحة والتعليم والتأهيل، ويمنع استغلال الطفل في مختلف اشكال الاجرام بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية في داخله وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع والارهاب، وتوفير الحماية لحقوق الطفل المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوق
الصحية. 
وللطفل الحق في الحصول على افضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية ورعاية الاطفال والايتام او مجهولي النسب، والاطفال في المؤسسات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، ولكل طفل الحق في العيش بكنف اسرة متماسكة ومتضامنة. وتضمن الدولة حصول الطفل على النفقة الكافية، ويحظر تشغيله للذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره، وتضمن الدولة حقه في التعليم المجاني، وتوفير الحماية الجنائية من جرائم الاعتداء على الطفولة، ومنها جرائم ايذاء الطفل والاهمال، وسوء معاملته والدفع للجنوح او انحراف السلوك وجريمة السماح بإدخال الاطفال للاماكن غير المخصصة لهم. وتكفل الدولة عدم تعرض أي طفل للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة، ولا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة طفلا لم يتم التاسعة من عمره ولا تقام الدعوى 
ضده. 
ويطبق قانون رعاية الاحداث او أي تشريع اخر يقدم حقوقا وضمانات افضل للطفل الجانح، وتؤسس هيئة متخصصة ذات طابع اجتماعي مهمتها استقبال الاطفال الجانحين او المنحرفين او المعرضين لكليهما، لتتولى معالجتهم بدنيا ونفسيا واجتماعيا، والبحث عن اسباب جنوحهم والعمل على ايجاد الحل المناسب لها و معالجة المشكلة، وان تسعى لإعادة تأهيل الطفل ورعايته وإعادة اندماجه مع المجتمع.