حل مجالس المحافظات بين الدستور وقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008

العراق 2019/05/13
...

القاضي ناصر عمران الموسوي
يشكل الدستور الاساس التنظيمي لهرمية التشكيل القانوني والاداري للدولة العراقية فهو القاعدة التي تتعكز عليها القوانين وتستمد منه شرعيتها والزامها التطبيقي فحين تنص المادة الاولى من الدستور على ان جمهورية العراق 
دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق ، فان الاساس فيها هو الدولة الواحدة وحين يعدد بان نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي فهو يجمع بين النظام الجمهوري والنظام البرلماني مع رؤية دستورية لأرجحية سلطوية برلمانية تستأثر بصناعة التشريع وانتاج الحكومة الخارجة من رحم التوافق البرلماني او الاغلبية والتي عبر عنها الدستور بالكتلة الاكبر لذلك كانت السلطة التنفيذية براسين للجمهورية ولمجلس الوزراء مع منح رئاسة الوزراء وضع السياسة العامة للدولة وممارسة ادارة الحكومة والتي بدورها  تماهت مع الرؤية الحديثة للدولة الجامعة بين النظام المركزي في الادارة والنظام اللامركزي مع صلاحيات اكبر لمركزية الدولة وهذا يعني ان هناك خصائص للسلطة وهو ما نص عليه الدستور في الباب الثالث السلطات الاتحادية والباب الخامس سلطات الاقاليم فنص في المادة (116) يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وإدارات محلية. وجاء في الفصل الثاني منه [المحافظات التي لم تنتظم في إقليم] فنص في المادة (122): أولاً:- تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي 
والقرى. 
ثانياً:- تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون وثالثاً:- يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس. 
ورابعاً:- ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة 
وصلاحياتها.
 و خامساً: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة. وفي الفصل الرابع جاء تحت عنوان الادارات المحلية  وبالرجوع الى نص المادة (13): أولاً:- يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، 
وبدون استثناء.  ثانياً:- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر 
يتعارض معه. 
وعليه يمكننا  وبشكل واضح ان نؤكد بان السلطات المحلية تم النص عليها دستوريا وهذا يعني ان الغائها او تحديد صلاحياتها لابد ان يكون ضمن النص الدستوري بالرغم من ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم  رقم 21 لسنة  2008وفي المادة 20 من القانون نص على :اولاً : يحل المجلس(مجلس المحافظة) والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الأعضاء في الحالات
 الآتية :1 - الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام
 الموكلة إليه.
2 - مخالفة الدستور والقوانين.
3 -  فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية وثانيا: لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة في البند (أولاً) من المادة (20)  وقد منحت الفقرة ثالثا ً/ 2 للمجلس المنحل او لثلث اعضائه ان يعترض على قرار امام المحمة الاتحادية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها والامر بحاجة الى راي دستوري فالجهة المختصة بتفسير الدستور هي المحكمة الاتحادية وحسب المادة (93)تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي أولاً:- الرقابة على دستورية القوانين 
والأنظمة النافذة. 
ثانياً:- تفسير نصوص الدستور .وقد وردت اليات تعديل النصوص الدستورية  في [الأحكام الختامية] وفي المادة (126):وتضمنت أولاً-: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل 
الدستور .
و ثانياً:- لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. ثالثاً- لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية 
خلال سبعة أيام. 
رابعاً:- لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام ويبقى تحديد صلاحية مجلس النواب في الغاء او تجميد او حل المجالس المحلية بين رؤية الدستور القطعية بتحديد التشكيل الدستوري لنظام الحكم والحالة المذكورة والمحددة حصرا ً في قانون المحافظات غير المنتظمة في الاقليم وبالشروط التي 
تم ذكرها.