القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
لغرض تنظيم إنشاء و تطوير وإدارة و تشغيل المدن الصناعية و صيانتها وفقا لتجارب معاصرة و بهدف تشجيع و توسيع الاستثمار الخاص و تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل و تحقيق التنمية الصناعية فقد وجد المشرع العراقي تشريع أهمية تشريع قانون المدن الصناعية يقع القانون في (21) مادة قانونية و يقصد بالمدينة الصناعية هي منطقة محددة جغرافيا تنشأ بموجب احكام هذا القانون و تخصص لتنفيذ ونشاطات و خدمات صناعية خارج حدود أمانة بغداد و البلديات في المحافظات إما المطور فهو الشخص الذي يعمل على إدارة و تشغيل وصيانة المدينة الصناعية ويهدف هذا القانون إلى تنظيم المدن الصناعية و تشجيع الاستثمار وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة و الإصلاح الاقتصادي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في استثمارات المدن الصناعية و تسري احكام هذا القانون على جميع المدن الصناعية ويستثنى من ذلك الأنشطة والعمليات ذات الصلة بالتنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي أواستكشافهأو نقله أوإنتاجهأو بيعه أو تصديره و الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام و قانون الاستثمار المعدني وتؤسس بموجب هذا القانون تسمى ( هيئة المدن الصناعية) ترتبط بوزارة الصناعة و المعادن و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها في بغداد و يرأس الهيئة موظف بدرجة مدير عام لاتقل خدمته عن خمس عشرة سنةتتولى الهيئة متابعة تنفيذ ستراتجية وطنية لتنمية المدن الصناعية و إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية و تنفيذ خطط تطوير المدن الصناعية وتنظيم تأسيس وتطوير المدن الصناعية و التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتأسيس المدن الصناعية و الإشراف والتوجيه لاادرات المدن الصناعية و التعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى وللهيئة مجلس إدارة برئاسة
وزير الصناعة و المعادن وعضوية مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة و المعادن وممثلين عن وزارت التخطيط والمالية ووزارة الأعمار و الإسكان و البلديات و الإشغال العامة و الصحة و البيئة والكهرباءوالهيئة الوطنية للاستثمار و ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي و اتحاد الغرف التجارية و يتلى مجلس الإدارة وضع الإستراتجيةلإنشاء المدن الصناعية و إقرار خطة العمل و الموازنة السنوية للهيئة وتتكون موارد الهيئة من المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة والمنح و الهبات و التبرعات الداخلية و الخارجية المقدمة لها وفق القانون و الأجور المتحصلة وفق احكام القانون و تمنح الهيئة إجازة للمدن لإنشاء و تطوير أو تشغيل المدن الصناعية وتحدد شروط منح الإجازة بموجب تعليمات يصدرها
وزير الصناعة و المعادن وكان الأولى
بالمشرع النص على تلك الشروط بموجب القانون وتبت الهيئة بالطلب للحصول على الإجازة خلال
(30) يوما ويعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المذكوره رفضا للطلب و لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض إمام محكمة القضاء الإداري وفقا للقانون و يتولى إدارة المدينة الصناعية شخص طبيعي أو معنوي ويمارس الإشراف على الأنشطة اليومية للمدينة الصناعية و تقديم الخدمات فيها و توفير المرافق و الخدمات داخل المدينة الصناعية وتحصيل أجور
الخدمات داخل المدن الصناعية و تقديم الخدمات داخل المدينة الصناعية وتحويل رؤوس الأموال وعوائدها داخل العراق وخارجه وفق تعليمات البنك المركزي العراقي وتقوم هيئة المدن الصناعية بسحب الإجازة في حالة إعلان المطور أو مدير المدينة الصناعية إفلاسه و عدم المباشرة بإنشاء وتطوير المدنية الصناعية خلال سنة واحده من تاريخ توقيع العقد بدون عذر مشروع وعدم إنشائها خلال سنوات من تاريخ العقد أوالإدلاء بمعلومات غير صحيح هاو مضلله أو استخدام أساليب غير مشروعه يترتب عليها الحصول على امتياز أومنفعة وفقا لاحكام هذا القانون وفي حالة المخالفة تقوم الهيئة بتوجيه إنذار بإزالة المخالفة أو البدء بتنفيذ
المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة وعند عدم إزالة المخالفة فيتم توجيه إنذار نهائي لمدة 30 يوما من تاريخ الإنذار وبانتهائها تفرض
غرامة تاخيرية تتناسب ومقدار مدة التفاوت الزمني على ان لايزيد المجموع التراكمي على (10%)من كلفة المشروع وعند عدم الاستجابة بإزالة المخالفة بعد استنفاذ تلك الإجراءات فللهيئة سحب الإجازة
و للمتضرر حق المطالبة بالتعويض ويتمتع المطور و مدير المدنية الصناعية بحق استئجار و تأجير العقارات
في المدينة الصناعية أو المساطحة لمدة لاتزيد على (50) خمسين سنه قابلة للتجديد لمرة واحدة وتخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي و يجوز الاتفاق مع المطور اللجوء إلى التحكيم التجاري الوطني أو الدولي وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه إجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق و تسري الإعفاءات
الكمركية والضريبة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2016 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص و المختلط رقم (20) لسنة 1998 على جميع الأنشطة الاقتصادية المجازة في المدنية
الصناعية.