الخلط بين التشريعي والتنفيذي لعضو مجلس النواب

آراء 2019/06/02
...

زهير كاظم عبود 
 

وفقا لأحكام الدستور العراقي فأن المهام الكبيرة التي يضطلع بها مجلس النواب تتلخص في رسم السياسة العامة للبلاد ، وانتخاب رئيس للجمهورية  الذي يمثل رمزا لوحدة العراق وسيادته ، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية ،  والعمل التشريعي في إصدار القوانين والمهام التي حددها الدستور في المادة ( 61 ) وهي : 
1 - تشريع القوانين الاتحادية  
2 - الرقابة على أداء السلطة التنفيذية 
3 - انتخاب رئيس الجمهورية 
4 - تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب 
5 - الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى ، والموافقة على تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء ، وتعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات بناء على اقتراح من مجلس الوزراء . 
6- ‌أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
‌ب- إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية:
1 ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2 ـ انتهاك الدستور.
3 ـ الخيانة العظمى.
ونظم الدستور في الفقرات 7 و8 عملية توجيه الأسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ، ونظم أيضا عملية سحب الثقة من احد الوزراء، كما منح المجلس في الفقرة 9 عملية إعلان الحرب و انعقاد حالة الطوارئ. 
وفي سبيل تنظيم عمل المجلس الداخلي فقد أصدر المجلس نظامه الداخلي حيث نصت المادة 32 منه على مايلي: 
يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية، وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:
أولاً:  مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة ومساءلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية.
ثانياً:  إجراء التحقيق مع أي من المسؤولين المشار إليهم في أعلاه بشأن أي واقعة يرى المجلس إن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين.
ثالثاً:  طلب المعلومات والوثائق من أية جهة رسمية، بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة  أو حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.
رابعاً:  طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من
 قبله.
خامساً:  لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية إلى الوزارات ودوائر الدولة  للإطلاع على حسن سير وتطبيق أحكام  القانون.
أن جميع هذه المهام محصورة بالمجلس ككيان عام وليست مناطة بعضو المجلس منفردا ، إذ لايمكن لعضو مجلس النواب أن يقوم بالتحقيق مع المسؤول التنفيذي أو استجوابه او طلب احد للشهادة أو طلب وثائق معينة أو معلومات إلا عن طريق المجلس، واستثناء من كل ذلك فقد منح النظام الداخلي لعضو المجلس القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سير وتطبيق القوانين. 
وهذه الزيارات توجب أن يقدم العضو تقريره  الى مجلس النواب في حال وجود خلل او خطأ أو سوء في تطبيق القوانين في الدائرة او الوزارة المعنية،  باعتبار أن المهمة التي كلف بها عضو المجلس هي مهمة رقابية لا تتعدى الى التدخل المباشر، ولايمكن للعضو أن يقوم بمعالجة الخطأ بنفسه أو أن يجتهد بلزوم تصحيح سير العمل في الدائرة المعنية، كما لايمكن لعضو مجلس النواب مخاطبة أية وزارة أو دائرة معنية بشكل منفرد دون موافقة وعلم رئاسة مجلس النواب، فرئيس مجلس النواب هو الذي يمثل المجلس ويتيح له القانون أن يتحدث بأسمه، وجميع المخاطبات التي يجريها عضو مجلس النواب منفردا ودون علم وموافقة رئاسة المجلس لا قيمة قانونية لها مع الأسف.  
كما نص النظام الداخلي  في المادة 83 على  تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء، وتتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الإطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الاستعانة بالخبراء ويتم تحديد أجورهم بالاتفاق مع هيأة الرئاسة. 
وترفع اللجنة بعد إنهاء التحقيق تقريرها وتوصيانها إلى هيأة الرئاسة لعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً، وللجنة الحق في إقالة رئيس اللجنة أو نائبه أو المقرر عند ثبوت عدم كفائته أو
 عجزه.
كما نصت المادة 151 من النظام الداخلي على فتح مكاتب لمجلس النواب في المحافظات لتأمين التواصل بين أعضاء مجلس النواب والجماهير، ولا يعقل أن يتم تفسير هذا النص بإمكانية فتح مكتب مستقل لكل عضو من أعضاء مجلس النواب ، إذ تنتفي القيمة القانونية والعملية لمكاتب المجلس أولا كما يتعارض مع المهمة التشريعية المناطة بعضو المجلس ثانيا، بالإضافة إلى التعارض مع الصيغة الجمعية
 للمجلس.