بغداد: الصباح
تمكنت قيادة عمليات بغداد، أمس الأحد، من القبض على تسعة متهمين بجريمة "النزاع العشائري" في جانب الكرخ، بينما فكك جهاز الأمن الوطني شبكة للنصب والاحتيال أوهمت المواطنين بالحج وفق تأشيرات مزورة. وذكر بيان قيادة عمليات بغداد، أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود حادث مشاجرة وإطلاق نار في منطقة الحرية (شارع شاكر العاني)، شرعت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية بتطويق المكان وفض النزاع العشائري وإلقاء القبض على تسعة متهمين هم طرفا المشاجرة وضبط السلاح المستخدم، وتمت إحالة المتهمين والسلاح المضبوط إلى مركز شرطة الحرية لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 2/4 (إرهاب الأحياء السكنية)". كما كشف بيان القيادة"عن أن "مفارزها تمكنت من خلال الجولات الميدانية من غلق (8) ساحات "گراجات" لوقوف العجلات غير الرسمية والمخالفة للتعليمات ضمن مناطق (البلديات، الصدرية، الشيخ عمر، البتاويين، الكاظمية المقدسة) في جانبي الكرخ والرصافة، مطالبة جميع أصحاب الگراجات والساحات بإكمال أوراقهم الثبوتية والأصولية لضمان استمرارية ممارستهم المهنة مع الجهات ذات الاختصاص".فيما أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان، أنه" بناء على معلومات دقيقة تلقّاها جهاز الأمن الوطني العراقي حول وجود شبكة من الأشخاص يعملون في إحدى شركات السفر والسياحة قاموا بالاحتيال على عدد من المواطنين وتزويدهم بتأشيرات حج وفقاً لإقامات مزورة وبيعها بأسعار عالية الثمن بحجة أنها مايسمى (بفيزة حج المجاملة)، وبعد جهد استخباري واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهازنا من تحديد مكان المتهمين والقبض على بعضهم. وأضاف البيان، أنه" أثناء مجريات التحقيق اعترفوا بقيامهم بجمع أسماء وجوازات سفر لأكثر من (20) مواطناً، ثم قاموا بتسفير عدد منهم عبر مطارات (بغداد - بيروت - الرياض) حيث تمت عملية مغادرتهم بالاعتماد على إقامات مزورة، وبعد كشفها جرى إرجاع المسافرين ثم حجزهم لمدة مؤقتة في لبنان ومن ثم تسفيرهم إلى العراق مما سبّب لهم أضراراً مالية ونفسية، داعياً المواطنين إلى عدم التواصل أو التعامل والإنجرار خلف ضعاف النفوس والمكاتب الوهمية خشية وقوعهم ضحية لهكذا أعمال والتأكد من الجهات ذات العلاقة".في سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات واسط حكماً بالإعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة إدخال مواد مخدرة إلى العراق عبر الحدود"، مبينة أن "المدانين ضبط بحوزتهما 20 كغم من مادة الأفيون المخدرة، وصدر الحكم وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".