الاتحادية: المطالبة بعدم دستورية القوانين حق لأي مواطن

الثانية والثالثة 2019/07/04
...

بغداد / الصباح
 
 
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن المطالبة بعدم دستورية قانون أو نص فيه حق يمارسه أي مواطن بموجب الحريات الواردة في الدستور، مشيرة إلى أن احكامها وقراراتها ملزمة بغض النظر عمن اقام الدعوى أمامها، في حين أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان اقدم على ابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان تلقته "الصباح"، ان "المحكمة الاتحادية، تؤكد أنها سمحت منذ تشكيلها بقبول الدعوى من أي متضرر من التشريع  شخصاً طبيعياً كان او معنوياً بخلاف محاكم دستورية اخرى، اذ تقصر ذلك على عناوين معينة في الدولة".
واضاف الساموك، أن "الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (63/ اتحادية/ 2019)، أشار إلى أن المطالبة بعدم دستورية قانون ما من القوانين او احد النصوص فيها حق يمارسه المواطن معبراً عن رأيه كحق ضمنه الدستور له في المادة (38/أولاً) منه، وبكل الوسائل القانونية".
واوضح، أن "المحكمة الاتحادية، أكدت أحكامها وقراراتها وفق ما تنص المادة (94) والمادة (5) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 باتة وملزمة لجميع السلطات بغض النظر عمن أقام الدعوى بعدم الدستورية".
على صعيد آخر، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان اقدم على ابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتها على مبلغ من المال مقابل عدم نشر صور خاصة.
وافاد بيان للمجلس، تلقته "الصباح"، بان "المحكمة نظرت قضية مدان قام بابتزاز فتاة في العاصمة بغداد، من خلال اختراق حسابها عبر الفيس بوك والحصول على صور الضحية ومن ثم بدأ بمساومتها على مبلغ مالي مقابل عدم نشر صورها الشخصية".
وتابع، ان "المتهم اعترف امام المحكمة بجريمته وان عملية القبض عليه جرت من خلال كمين اعد من قبل القوات الامنية بناء على أوامر قضائية "، مشيراً الى ان "المحكمة وجدت الادلة كافية لادانة المتهم وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات لتقضي بسجنه لمدة سبع سنوات".