قراءة في مشروع قانون العفو عن العقوبات الضريبيّة

العراق 2019/09/02
...

آية خزعل 
صوت مجلس النواب العراقي بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق( 11/تموز/ 2019) على قانون العفو عن العقوبات الضريبية ، وقد أوضحت الأسباب الموجبة للقانون الغاية من تشريعه  وهو لغرض إعطاء فرصة للمكلفين لحسم موقفهم وتسوية جرائمهم، وحسم الجرائم الضريبية من قبل السلطة المالية ، واستيفاء مبالغ الضريبة في ذمة
 المكلفين.
 فقد منح قانون العفو فرصة للمكلفين بالضريبة لتحسين وضعهم القانوني وإبراء ذمتهم أمام القانون بغية مزاولة أعمالهم و استثماراتهم دون الخوف من طائلة القانون شرط قيامهم بتسديد مبلغ الضريبة وهو ما يعود بالفائدة على المكلفين والدولة في الوقت ذاته، فيشجع على الخضوع الطوعي للضريبة والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، كما يحقق فائدة للسلطة المالية اذ سيرفد خزينة الدولة بسيولة نقدية كبيرة في وقت قصير ومحدد ، فتستطيع استغلالها بما يعود بفائدة اقتصادية كبيرة
 للدولة . 
نصت المادة الاولى من هذا القانون بإعفاء المكلفين بالضريبة من العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة( 1982 ) المعدل التي تناولتها المواد( 56 .57 .58) وكذلك يعفى من الإجراءات الواردة في المادة ( 59و59 مكررة ) من ذات القانون  كما ويعفى المكلف من العقوبات الواردة
في المادة (30) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة( 1959)المعدل وأخيراً المادة (8) من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة (1962) المعدل وتتراوح العقوبات المذكورة في المواد آنفة الذكر بين الحبس لمدة ثلاثة أشهر الى مدة اقصاها سنتين وبغرامات مالية مختلفة تبعاً للمخالفات الصادرة من المكلف
وأغلب هذه الجرائم هي جنح وغرامات فسقطت الدولة حقها بالردع والعقاب لصالح المكلف سواء كان شخصاً طبيعياً ام معنوياً لأغراض  اقتصادية واجتماعية شرط أن يقدم طلبا للسلطة المالية خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون  ويسدد ما بذمته من مبلغ الضريبة، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الاولى على اضافة فائدة مالية قدرها (10 %) الى قيمة الضريبة في حالة لم يسدد المكلف ما بذمته  من ضريبة خلال مدة الفترة التي حددها القانون وهي السنة فتحتسب هذه الفائدة من تاريخ المخالفة  ولغاية
التسديد .
ويفهم من نص الفقرة الثانية ان فترة السنة هنا هي فترة اعفاء من فائدة إضافية إلى قيمة الضريبة المدفوعة أما عن الإعفاء من العقوبات فهو سار ولو كان بعد السنة فكان الاجدر بالمشرع أن يحدد فترة السنة كمدة مؤقتة للإعفاء من العقوبة لمن يريد حسم جرائمه الضريبية من المكلفين  ولا تترك المدة
 مفتوحة . 
وبالعودة الى قانون العفو عن العقوبات الضريبية نجد ان المشرع بيّن  في  المادة الثانية  نطاق سريان القانون على الجرائم  التي لم تحرك دعوى جزائية في شأنها والجرائم التي لم يصدر فيها حكم قضائي بات والجرائم التي لم تعقد تسوية صلحيه في شأنها   ونصت المادة الثالثة على توقف اجراءات الدعوى المتخذة  بحق المكلفين نهائياً عند شمولهم بهذا القانون وفي اي مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات.
فنجد المشرع قد شمل فئة واسعة من الجرائم  وبما ان قانون العفو جاء استثناء عن النص العقابي فوجب التقيد به وعدم التوسع حتى لا يكون مسوغاً للتحايل على القانون  فجاء القانون خالياً من تحديد التاريخ الذي يحتسب على اساسه  شمول الجرائم بالعفو اذ نصت المادة الرابعة ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  لكن هذا القانون أخذ وقتاً طويلاً بين تقديمه من قبل مجلس الوزراء في كانون الاول 2017 ومناقشته وقراءته  في مجلس النواب واخيراً التصويت عليه في تموز2019  فكان الاجدر بالمشرع أن يحدد مدة سريانه على الجرائم التي وقعت قبل كانون الاول 2017 لكي  لا يحمي القانون من هو  سيئ النية من الذين  ارتكبوا جرائم ضريبية أملاً في الحصول على العفو بعد صدور
القانون .