المعالجة التشريعيَّة لقانون التنفيذ رقم 40 لسنة 1980
العراق
2019/09/30
+A
-A
القاضي ناصر عمران الموسوي
جاء في الأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم 13 لسنة 2019 المتضمن التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 40 لسنة 1980 والذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في صحيفة الوقائع العراقية (لغرض ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها إلّا بعد اكتسابها الدرجة القطعية، وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن، وبغية استقرار المعاملات التنفيذية في ما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم)، وهي اسباب وجدت نفسها حاضرة امام اذهان المشرّع بحسب الطبيعة العملية التطبيقية لها فصارت واضحة وحاضرة امام المواطن والمنفذ العدل، اضافة لاسقاطات التطبيق القانوني الذي وجد فيه ضعاف النفوس منفذا لتعطيل التنفيذ او التحايل عليه او استغلالها بالشكل الذي يحقق المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة، فالمادة (3) تنص على الغاء نص المادة (20) من القانون والتي تنص (لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاءً خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغها بمذكرة الاخبار بالتبليغ وتعفى من رسم التحصيل عمّا قامت بتنفيذه ليحل محلها ما يأتي في المادة ــ 20 ــ لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاءً خلال (60) ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من اصل الدين. وقد جاء النص ليمنح المدة الزمنية للتنفيذ ستين يوما بدلا من ثلاثين يوما، اضافة لتحديد رسم التحصيل والذي تم تحديده استحصالا عن الديون من اصل الدين كما جاءت المادة (4) بإضافة بندين (ثالثاً، رابعاً) للمادة (22) وهي المادة الاكثر حضورا وتطبيقا، فالفقرة الاولى تنص (اذا لم ينفذ المدين الحكم او المحرر التنفيذي رضاءً، قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ الجبري طبقا للقانون، اما الفقرة الثانية؛ للمنفذ العدل احضار المدين عند الاقتضاء بمذكرة جبراً بمذكرة يصدرها لهذا الغرض)، وجاءت المادة لسد النقص الذي كثيرا ما عانى منه الدائن والمنفذ العدل، فنصت المادة على اضافة الفقرتين وهما : ثالثا:- اذا تخفى المدين عن انظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض
بحقه .
رابعا:- في حالة احضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره. اما المادة (5) من التعديل فقد الغت نص المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي: اذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار، ويعد اليوم التالي للنشر تأريخاً للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره، فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عدَّ ممتنعاً عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري، ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون. وبالمقارنة بين مادة التعديل والمادة القديمة نجد ان التعديل فقط تضمن الصياغة والتبليغ، فالنص القديم كان يعد التبليغ بالوقائع العراقيّة، في حين جاء النص الجديد بصحيفتين محليتين لتبليغ المدين، أما نص المادة (6) “يلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي: أولاًـــــ أ ـــــ يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية. وقد اضيفت الفقرة ـــــ ب ـــــ يستثنى من أحكام (أ) من هذه الفقرة قيمة أثاث الزوجية ويُكلف المدين بدفعها صفقة واحدة إذا تبيّن أن المدين قد تصرف بها. وهي اضافة تحقق ضمانات للزوجة في الحصول على قيمة أثاث الزوجية واحاطتها بالتنفيذ كصفقة واحدة، وقد أبقى التعديل الفقرة ثانيا من المادة (31) التي تتضمن “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الدائن، اذا تبيّن ان المدين غير صادق في حصر امواله وموارده، وقدّم معلومات غير صحيحة يتم احالته الى قاضي التحقيق عن تهمه تقديم معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية”. أما المادة (7) فقد اضافت بنداً (ثالثاً) للمادة (32) وتقرأ كالآتي: ثالثا:- اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل
ضامن.
بعد أن يقدم المدين تسويته التي تتلاءم مع حالته المالية فاذا رأى المنفذ ان التسوية لا تتلاءم مع الحالة المالية للمدين يقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية، فأضيفت الفقرة ثالثاً والتي توجب على المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين وبخلافه سيتم مفاتحة قاضي محكمة البداءة لحبس المدين، وهي اضافة ضامنة وضاغطة على المدين لتسديد الدين اما المادة (8) فقد الغت نص البند (أولاً) من المادة (53) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة – 53 – أولاً – يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية إلا أن التنفيذ يؤخر إذا أبرز المحكوم عليه استشهاداً بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو بوقوع التمييز إذا كان الحكم متعلقاً بعقار، وقد تمت اضافة الاستثناء المتعلق بالأحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة، فقد نصت المادة المعدلة (يستثنى من ذلك الأحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية). وجاءت المادة (9) من التعديل لالغاء نص المادة (61) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـــــ 61 ـــــ إذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال (90) تسعين يوماً -بدلا من ثلاثين يوما حسب النص السابق - من تأريخ آخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال (60) ستين يوماً -بدلا من سبعة ايام في النص القانوني المعدل - وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن وللدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم. وهي فقرة مضافة في المادة القانونية الجديدة لتنظيم وتحديد تحصيل الرسوم الحكومية كما نصت المادة (10) من قانون التعديل على اضافة ما يأتي إلى المادة (62) من القانون ولتكون الفقرات (سابع عشر) و (ثامن عشر) و (تاسع عشر) لها مكملة ولايجوز حجزها حسب المادة المذكورة، وقد اضيفت هذه الاموال الى الاموال التي لايجوز حجزها وهي سابع عشر ـــــ بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقاً لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال. ثامن عشر ـــــ أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية. تاسع عشر ـــــ راتب الحماية الاجتماعية. اما المادة (11) فقد احدثت تعديلاً على اجراءات بيع الاموال المنقولة والمحجوزة فقد الغت نص الفقرة (أولاً) من المادة (71) من القانون ويحل محله ما يأتي: أولاً ـــ يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار - وكان النشر في النص القديم للمادة المعدلة النشر في الوقائع العراقية - وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة. واضافت المادة (12) بنداً ثانياً للمادة (85) من التعديل لتقرأ كالآتي:- ثانيا:- تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخّره في ارسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (50,000) خمسين الف دينار بقرار صادر من منفذ العدل، وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور. وهي من الحالات التي رشحت خلال العمل التنفيذي فقد كان الكثير من الموظفين المسؤولين عن الاستقطاع متلكئين في الاستقطاع مما يؤثر على وصول الحقوق لاصحابها، ما يجعل تنفيذ الاحكام والقرارات بطيئة تؤدي الى التذمّر والتشكي. اما المادة (13) فقد اضافت فقرة جديدة للمادة (93 ) والمتعلقة ببيع عقار المدين المجهول محل الاقامة فقد اثبتت الوقائع بان هناك الكثير من الحالات التي شكلت ظاهرة استغل من خلالها المزورون العقارات التي غادر اهلها العراق او هجروا بسبب الاحداث الاخيرة فاستولوا على عقارات الاشخاص عن طريق الاحكام القضائية لذلك جاء إلغاء الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من القانون وحل محلها ما يأتي: ثالثاً ــــ لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصولياً وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتاً بحكم قضائي مكتسب درجة البتات. ولم تخرج المادة (14) عن معالجة الاستيلاء على العقارات فألغت نص المادة (95) من القانون وحل محلها ما يأتي : المادة ـــ 95 ـــــ أولاًــــ يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخة من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل فضلا عن ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى اذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك، ثانياً ــــ لا يجوز بيع العقار المحجوز إلا بعد اكتساب القرار درجة البتات. ونصت المادة (15) على قراءة جديدة لحالة الامتيازات في استيفاء الديون تنفيذاً فألغت النص القديم للمادة (108) من القانون وحل محله ما يأتي :أولاًــــ لا يتحقق امتياز الدين إلا بنص في القانون أو كان مدوناً بصورة صريحة في المحرر التنفيذي. ثانياًـــــ تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين آخر ولو كان هذا الدين ممتازاً موثقاً برهن. ولعل وجود متراكم النفقة للزوجة والاولاد والوالدين كديون لها صفة الامتياز معالجة تشريعية مهمة لما يعانيه تنفيذ النفقات من تأخير وتحايل من قبل المدين. ومن باب الحماية القانونية للأجهزة التنفيذية اضافت المادة (16) مادة جديدة للأحكام الختامية وتكون بتسلسل (127) ويعاد تسلسل المواد. لتكون القراءة كالاتي : المادة (127) اولا :- يشمل المعاون القضائي بأحكام المادة (15) البند اولا من قانون الاسلحة رقم (51) لسنة 2017 . ثانيا:- تلتزم وزارة الداخلية بإسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة. اما المادة (17) فأكدت على ان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة لا تنفذ الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية، وفي المادة (18) منحت قانون التعديل الوارد أرجحية العمل والتنفيذ وتعطيل اي نص قانوني يتعارض مع أحكامه فلا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.