مع الاحداث الامنية التي رافقت التظاهرات الاخيرة، تعالت الاصوات المطالبة بضرورة تشريع قانون التظاهر لضمان حرية التعبير عن الرأي طبقا لما نصت عليه المادة 38 من الدستور. المطالبات جاءت على لسان عدد من الناشطين والنواب ومنهم رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي الذي اكد لـ"الصباح" ان مجلس النواب اتم في وقت سابق القراءة الاولى لقانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، مضيفا ان المجلس عازم على الانتهاء من تشريع القانون بعد قراءته قراءة ثانية وعرضه للتصويت.
وطمأن الصالحي بأن مشروع القانون يسير بالاتجاه الصحيح ويتطابق مع المعايير الدولية التي تضمن حق التظاهر والتعبير عن الرأي، الا انه لم يخف وجود خلافات سياسية حالت دون تمرير القانون طيلة السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد يقول عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ان مشروع القانون يتنافى في بعض فقراته مع ما جاء في الدستور ويرى العقابي في مشروع القانون تقييدا للحريات. واكد في تصريح لـ"الصباح" ان اللجنة القانونية النيابية مع تشريع القانون على ان يضمن حرية التعبير، مشيرا الى حق المواطن في ابداء الرأي من دون اي تقييد لحريته.
كما أكد نقيب المحامين ضياء السعدي في معرض حديثه لـ"الصباح"، ان الاحكام الواردة في الدستور اقرت حرية التعبير ومنها حق التظاهر والتجمع السلمي. واضاف قائلا : "على الرغم من عدم صدور قانون ينظم اجازات التظاهر الا ان الدستور كفل هذا الحق". واعرب عن أمله في تشريع قانون يضمن حق المواطن في التعبير عن رأيه.
هذا وتنص المادة (38) من الدستور على: "تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب، حرية التعبير عن الرأي بجميع الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون".
في غضون ذلك، ذكر عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية بشار الكيكي لـ"الصباح"، ان تشريع قانون التظاهرات تأخر جدا وهناك أكثر من لجنة تعمل على هذا الموضوع، مؤكدا ان المشروع يقع ضمن اولويات اللجنة.
وشدد الكيكي على وجوب ان يكون هناك قانون لتنظيم حرية التعبير عن الرأي وتنظيم التظاهرات وموضوع الرخصة وحماية المتظاهرين مع اهمية الحفاظ على سلمية التظاهر.
واوضح ان لجنة الثقافة تؤكد على حرية المواطن في ابداء رأيه على ان يؤطر ذلك ضمن قانون ينظم عملية التظاهر أسوة بالدول الديمقراطية، ويضمن عدم استخدام العنف كما حدث خلال هذه التظاهرات.
وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في حزيران الماضي. ونصت مسودة القانون على "حظر الدعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية"، وكذلك "حظر الطعن في الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها او من شأن معتنقيها". واثارت فقرات في مشروع القانون جدلا بين الناشطين، وتركز الجدال على وجوب استحصال اذن بالتظاهر، مطالبين بأهمية ان تقوم الجهة المنظمة بابلاغ السلطات فقط عن موعد التظاهر واسبابه وليس استحصال الموافقات.
من جانبه، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي ان حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير من أهم الحقوق المكفولة للمواطن دستوريا، مؤكدا ان هناك التزامات على الحكومة والسلطة التشريعية تتعلق بحقوق المواطنين وفق الاتفاقات الدولية.
وطالب الغراوي في تصريح لـ"الصباح"، مجلس النواب بتحمل المسؤولية في تشريع قوانين تتطابق مع الالتزامات الدولية وفي الوقت نفسه تضمن سلمية التظاهرات وحرية التعبير عن الرأي.