ردت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، الطعن بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مشيرة إلى ان ذلك جاء بقانون صدر عن مجلس النواب وفق خياراته التشريعية.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان تسلمت "الصباح"، نسخة منه: إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم المدعون فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة إلى وظيفته".
وأضاف أن "المدعين في الدعوى الاصلية والدعاوى الموحدة معها، قد طعنوا بعدم دستورية القانون رقم (24) لسنة 2019، قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 المتعلق بمكاتب المفتشين العموميين".
وأكد الساموك، أن "المدعين ذكروا سببين لإقامتهم دعاواهم: الاول ان مجلس النواب قد شرّع القانون موضوع الطعن في جلسة استثنائية في حين لم يكن مدرجاً على جدول اعماله في تلك الجلسة، اما السبب الثاني فان هذا القانون لم يكن مقدماً من السلطة التنفيذية، وانما من مجلس النواب، رغم أنه يضمّ جوانب مالية ويمس المركز القانوني للمواطنين".
وأشار إلى ان "المدعين ذهبوا إلى عدم وجود مصلحة وطنية من تشريع هذا القانون، وانه يختلف مع توجهات مجلس الوزراء في محاربة الفساد".
وتابع الساموك، أن "المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة الى وظيفته رد عليهم ان ادراج التصويت على القانون موضوع الطعن قد تم استنادا الى المادة (37/ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب".
وذكر، أن "المدعى عليه أكد ان تشريع القوانين، كما ذهبت اليها المحكمة الاتحادية العليا في قرار الحكم المرقم (21/ اتحادية /2015) وموحدتها الدعوى المرقمة (29/ اتحادية 2015) امر لا يتعارض مع النصوص الدستورية اذا قدم من مجلس النواب نفسه وكان القانون لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات، ولا يرتب اعباء مالية على الحكومة، ولا يتعلق بشأن من شؤون السلطة القضائية".
وأشار الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية وجدت من تدقيق الادعاء، وجواب المدعى عليه، ان اصدار القانون رقم (24) لسنة 2019 قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (57) لسنة 2004 لم يكن مخالفاً للدستور".
وأوضح المتحدث الرسمي، أن "المحكمة أكدت أن القانون محل الطعن لم يمس مبدأ الفصل بين السلطات ولم يرتب اثارا مالية مضافة على الموازنة، وكذلك لم يرتب التزامات مالية على الحكومة، او يمس شأنا من شؤون السلطة القضائية، وانه جاء خيارا تشريعيا من مجلس النواب حسب صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61 / اولا) من الدستور، ولم يرد عليه اي اعتراض من الحكومة".
ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا بناءً على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".