قراءة في قانون تعديل قانون هيئة النزاهة رقم {30} لسنة 2019

العراق 2020/02/17
...

 القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي 
الفساد ظاهرة عرفتها المجتمعات الإنسانية منذ قديم الزمان فهي لا تقتصر في وجودها على مجتمع دون غيره، بل هي موجودة عبر الزمن بوصفها حالة مؤقتة وظاهرة مستشرية تعاني منها المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء انها ظاهرة عالمية لا تخص مجتمعا بذاته ومرحلة تاريخية بعينها بل إنها ملازمة للحضارة البشرية وجزءٌ لا يتجزأ من الصراعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فالفساد حالة تفكك تسود المجتمع نتيجة غياب القيم والمبادئ
و غالبا ما تحدث حالات الفساد في المراحل التي تعقب انهيار أنظمة سياسية فتترك فراغات دستورية وقانونية وإدارية مما يحفز ضعاف النفوس على استغلال نفوذهم ومراكزهم من أجل الإثراء على حساب المال العام. إن وجود الفساد بأشكالة و أنماطه المختلفة قد بات حقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها مما يحتم على كل حريص ومهتم من الأفراد والمؤسسات بسيادة القانون وبناء دولة العدالة ومن أجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولاخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمساءلة القانونية ولغرض مد صلاحيات هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية، شرع القانون رقم (30) لسنة 2019، وهو قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 حيث تم تعديل اسم قانون هيئة النزاهة ليصبح (قانون هيئة النزاهة و الكسب غير المشروع) وقد ادخل التعديل الجديد للقانون جرائم جديدة واعتبرها من جرائم الفساد الإداري والمالي حيث تعتبر قضية فساد الدعاوى الجزائية التي يجري التحقيق فيها بشان جريمة سرقة أموال الدولة والرشوة
 والاختلاس والكسب غير المشروع وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد 328 و 329 و 330 و 331 و 332و334 و 335 و336 و 338 و340 و341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وتعد قضية فساد جرائم الفساد وبضمتها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالها أو التي منحت أموالها صفة أموال عامة أو التي منح منتسبوها صفة المكلفين بخدمة عامة والمنظمات غير الحكومية هي منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية كنقابة المحامين ونقابة الأطباء أو نقابة المهندسين أو غيرها من النقابات المهنية المشكلة وفق القانون والجمعيات كجمعية الاسكان والاتحادات كالاتحاد العام لنقابات العمال وتشمل قضايا الفساد  جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي وذلك إدراكا من المشرع العراقي في حماية الوظيفة العامة من ضعاف النفوس وإسهاما في تعزيز ثقافة النزاهة في القطاع الخاص وان المكلف بتقديم كشف المصالح المالية هو الملزم قانونا بتقديم الكشف عن الذمة المالية وان أولاد المكلف هم أولاده القاصرون وأولاده غير المتزوجين ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد، و يقصد بالكسب غير المشروع هو كل زيادة تزيد على (20 %) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة، وتعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات وان تضارب المصالح هو كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبة أو وظيفته،
 وتتولى هيئة النزاهة إعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد و تنفيذها ويكون رئيس هيئة النزاهة بدرجة وزير ويعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة خمس سنوات، وللهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص و على رئيسها توفير مستلزمات و متطلبات استخدامها
 في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها،
وأضاف التعديل إلى المشمولين بكشف الذمة المالية رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات و المنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات القطاع العام والمختلط و رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة،  وللهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناءً على اخبار مقترن
بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في امواله أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية، كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه بحصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف، وللهيئة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة 
غير حكومية اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرع وأوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية، ويلتزم المكلف بتقديم كشف المصالح المالية خلال (90) يوما من تاريخ توليه الوظيفة، وخلال شهر كانون الثاني من كل سنة، واذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولادة لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليهم استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة ويتم رفع التحقيق بالزيادة إلى قاضي التحقيق، ويتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق وفحص استمارات كشف الذمة المالية لرئيس و نائب رئيس هيئة النزاهة ويوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته اذا قدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها قانونيا و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من امتنع عن تقديم استمارة كشف الذمة المالية من دون عذر مشروع وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن
سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع وتحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من دون تنفيذ
 الحكم برد الكسب غير المشروع، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من افشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع،
 ويحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته ويحظر على العاملين في هيئة النزاهة
العمل في القطاعين الخاص أو المختلط  وبموجب تعديل قانون هيئة النزاهة يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15) لسنة 1958 وان التعديل الجديد لقانون النزاهة نشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد (4568) في 23/ 12/ 2019.