النزاهة: عمليات فساد بأكثر من 44 مليار دينار

العراق 2020/02/17
...

بغداد / الصباح
 
ضبطتْ هيئة النزاهة عمليات فساد بأكثر من  44 مليار دينار، بينما اعلنت صدور حكم بسجن عضو أسبق في مجلس محافظة نينوى.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الصباح»، نسخة منه: إن «مديرياتها ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات نفذت (41) عملية ضبط، بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من (44,000,000,000) مليار دينار»، مبينة أن “أبرزها عملية ضبط بدالة لاسلكية في مديرية اتصالات وبريد البصرة تم شراؤها بأكثر من (14,000,000,000) مليار دينار ضمن برنامج تنمية الأقاليم لسنة 2012، وبقيت متروكة في مخازن بريد البصرة، بالرغم من تسلُّم الشركة المُجهِّزة لمستحقاتها المالية كافة، وضبط الأوليات الخاصة بشراء (64) خزاناً (تنكراً) بمبلغ (14,000,000,000) مليار دينار لمديرية ماء نينوى».
وأضاف البيان، ان «من بين العمليات ضبط أكثر من (6,000,000,000) مليارات دينار خاصة بالإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى المنحل التي تم استيفاؤها وجبايتها من (منفذ الصفرة) مودعة في مصرف أهلي خلافاً لضوابط وتعليمات وزارة المالية، إضافة إلى ضبط مستندات صرفٍ وصكوك شراء (63) جهازاً طبياً لمستشفيات دائرة صحة المثنى بمبلغ (2,453,000,000) ملياري دينار، وضبط كتب صادرة عن مرور صلاح الدين بخصوص صحة صدور سنوياتٍ تمَّ تنظيمها بصورةٍ غير رسميةٍ ومخالفةٍ للقانون».
وبيَّـنت الهيئة، أن «مديرية تحقيق البصرة نفذت ( 15) عملية ضبطت خلالها (12) متهماً، بينما نفذت مديرية تحقيق نينوى (8) عمليات ضبطت خلالها (16) متهماً من مجموع العمليات البالغ عددها (41) عملية، لافتة إلى أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط (41) متهماً،
وفي بيان اخر، قالت دائرة التحقيقات في الهيئة: إن «المدانة عضو مجلس محافظة نينوى الأسبق قامت بصرف مبالغ مالية خاصة بتنمية الأقاليم إلى جمعية رعاية المحاربين وكلية الدراسات الإسلامية خلافاً لتعليمات التعاقد المنصوص عليها في قانون العقود الحكومية رقم (87 لسنة 2004)، فضلاً عن عدم توفر ما يؤيد تسلُّم الجمعية والكلية لتلك المبالغ».
وأضافت الدائرة انَّ «محكمة جنايات نينوى / الهيئة الثالثة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضية المتمثلة بتقريري ديوان الرقابة المالية وشعبة التدقيق الخارجي وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المدانة».
وأوضحت أن المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المدانة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، استناداً إلى أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، فضلاً عن إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقها، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية».