الفـراغ الــدستوري

آراء 2020/10/20
...

 مريم كريم الخالدي 
 
 
كثر الجدل في الاساط القانونية حول وجود اختلال في نصاب المحكمة الاتحادية العليا بسبب احالة القضاة على التقاعد، واشتراك قاضٍ متقاعدٍ في تشكيلة المحكمة وزاد ذلك وفاة احد اعضاء المحكمة، ما أدى الى نقص عدد الاعضاء في تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا، وهي هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا، وهي أحد مكونات السلطة القضائية الاتحادية، وفقا لأحكام المادة (92) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 ، حيث ان للمحكمة اختصاصات كثيرة وفقا للدستور العراقي في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا، التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم أو المحافظات والفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات االعامة لعضوية مجلس النواب وما زالت المحكمة الاتحادية العليا تعمل بموجب الامر (35) لسنة 2005 والذي صدر استنادا الى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وبقي العمل به حتى بعد صدور الدستور العراقي، ان المادة (92) من الدستور أشارت الى أن تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. 
ولم يتم تشريع هذا القانون بسبب الخلافات السياسية ومع نقض المحكمة الاتحادية العليا، لاحكام المادة (3) من الامر (30 ) لسنة 2005 والذي تقضي بان يقوم مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع مجالس القضاء في الاقاليم بترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا، ولم يتم تشريع مادة بديلة لها وبقيت طريقة اختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية غير واضحة المعالم، ومع حجم التحديات الكبيرة في العملية السياسية وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، بقيت المحكمة الاتحادية العليا بحاجة الى تشريع قانون لها، وهذا الامر يتطلب موافقة أغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، وهذا الامر شبه مستحيل في الوقت الحاضر، الامر الذي يتطلب تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا لأننا أصبحنا أمام فراغ دستوري.