قانون الأحوال الشخصيَّة

آراء 2020/11/02
...

 بشير خزعل
أثارت حوادث قتل الاطفال من قبل بعض (الامهات والاباء) موجة من الانتقادات لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتحديدا المادة 57، التي تجيز الحضانة المطلقة للام، ولسنا هنا بصدد انتقاد القانون، الذي مضى على اقراره 61 عاما، او الدفاع لطرف على حساب اخر،
 فحوادث العنف الاسري غير المعهودة ضد الاطفال وصلت الى حد إلقاء (ام) لطفليها من الجسر الى قاع نهر دجلة، واخرى تتمادى في تعذيب طفلة عمرها 5 سنوات الى حد ان تفارق الحياة وأب  يرمي بطفلة في الرابعة من عمرها من على سطح الدار الى جادة الشارع وغيرها من الحوادث الكثيرة، التي سجلتها الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ووثقتها كاميرات المراقبة. 
ومع تكرار تلك الحوادث بين آونة واخرى في مدن عراقية مختلفة، لا بدّ من مراجعة مواد كثيرة في هذا القانون وما يلائم الظرف الراهن من مستجدات اجتماعية واقتصادية وامنية، تغيرت بها احوال الناس وظروفهم بسبب ما عاشته البلاد من ظروف عصيبة مختلفة، وبرغم محاولات البرلمان العراقي تعديل المادة 57، الا أنه لم ينجح في ذلك، ولم تتوصل اللجان النيابية المصغرة التي شكلت لهذا الغرض الى اي اتفاق في حينها،  الجدل المتزايد بعد تكرار حوادث القتل  العمد للاطفال من قبل بعض(الامهات) وكذلك بعض( الاباء)، أثار حفيظة الكثيرين  حول ضرورة اعادة النظر بقانون الاحوال
الشخصية. 
ودفع الضرر عن الاطفال وضمان عيشهم في بيئة اجتماعية آمنة، ربما تكون مهمة غير سهلة للمشرع العراقي في ظل تعدد الاراء والاجتهادات، التي تقحم نفسها احيانا في تعقيدات كثيرة لا تصب في مصلحة الاسرة وافرادها، بل توسع من دائرة الضرر والمعاناة. 
الامر الذي يستوجب بصيرة نافذة ورؤية مستقبلية واسعة في تشريع قوانين جديدة تتلاءم مع ظروف ومتغييرات الوضع الاجتماعي والثقافي للمجتمع العراقي. 
فبقاء بعض القوانين على علاتها منذ عشرات السنين ربما يزيد من حجم المشكلات والتعقيدات التي تثقل كاهل المحاكم  وتحفز لاستحداث ظواهر اخرى مستجدة توسع من دائرة الضرر على أسر عراقية كثيرة.