صلاحيات المحكمة عند وقوع الجريمة

ريبورتاج 2020/11/15
...

نصت المادة (63) على (۱ - ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أنْ يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أنْ تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز العشرة دنانير، ويكون حكمها بذلك باتا دون اخلال بما نص عليه في القوانين الأخرى، 2 - للمحكمة الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على الفقرة السابقة)
حيث أناطت المادة مهمة ضبط الجلسة وادارتها برئيس المحكمة إنْ كانت مشكلة من ثلاثة قضاة، كما هو الحال في الهيئة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف او محكمة الجنايات، وبقاضي المحكمة إنْ كانت مشكلة من قاض فرد، والمقصود هنا بإدارة الجلسة هو الاعلان عن بدء المرافعة وتشكيل المحكمة والمناداة على الخصوم، واعطاء حق الكلام لهما على التوالي وتوجيه الأسئلة والمحافظة على النظام داخل قاعة المرافعة ومنع اطراف الدعوى وغيرهم من القيام باي تصرف يخل بنظام الجلسة وللقاضي في سبيل ذلك اخراج اي منهم من قاعة الجلسة، فإنْ لم يمتثل للأمر فللقاضي أنْ يقرر حبسه أربعا وعشرين ساعة، أو بتغريمه، ويكون قراره هذا باتا أي لا يقبل اي طريقة من طرق الطعن، وفي هذه الحالة يحرر القاضي محضراً بما جرى، ويحفظ هذا المحضر مع اوراق الدعوى إنْ كان الشخص الذي اخل بنظام الجلسة الخصوم وفي قلم المحكمة ان كان من غير الخصوم، وللمحكمة بعد اخراج الخصم أنْ تسير في المرافعة حضورية بغياب الخصم، او تؤجل الدعوى الى وقتٍ آخر، حتى تهدأ النفوس والحل الأخير هو الأقرب الى تحقيق العدالة حيث يتيح للخصم الذي أخرج إبداء ما لديه من اقوال ودفوع في الجلسة التالية المؤجلة التي أعقبت إخراجه واذا كان من اخل بنظام الجلسة من المحامين بصفته وكيلاً عن أحد الخصوم وهو الملزم بأنْ يسلك سلوكاً محترماً وأنْ يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى وأنْ يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة وفق القانون، فإنَّ المحكمة تحرر محضراً بالفعل الذي ارتكبه المحامي وتشعر نقابة المحامين بذلك لاتخاذ الإجراءات الانضباطية ضده، واذا ما كان الفعل جرماً مشهوداً فيستطيع إخبار النقابة بذلك وتوقع العقوبة المنصوص عليها في المادة (63) استناداً الى أحكام قانون المحاماة النافذ، ولكون ذلك الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فإنَّ من حق المحكمة اتخاذ الإجراءات التي تراها موافقة للقانون، وحيث إنَّ الأفعال التي تحصل في الجلسة غالباً ما تكون نتيجة انفعال وبعفوية لذلك أجازت الفقرة (2) من المادة (63) للمحكمة والي ما قبل انتهاء الدوام الرسمي لليوم الذي أوقعت الجزاء فيه أنْ ترجع عن الحكم الذي أصدرته وتعفي من صدر ضده من العقوبة سواء كانت بالحبس أو الغرامة.