الأطر القانونيّة لحماية المنتجات العراقيّة

آراء 2020/11/17
...

 القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

 
 
إنسجاما مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة، التي تدعمها الدول المصدرة إلى جمهورية العراق بما يؤدي إلى فقدان شروط المنافسة العادلة و لغرض اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين، تم تشريع قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 وحماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها وتوفير بيئة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية و العالمية، ويقصد بالمنتجات هي مجموع السلع الصناعية و الزراعية عدا المحاصيل الزراعية، التي تنتج من القطاع الصناعي في العراق وإغراق الأسواق المحلية وذلك بتوريد السلع المماثلة إلى السوق المحلية بسعر أقل من قيمتها العادية في سوق البلد المورد والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها و إجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات المقتضية لتطبيق أحكام هذا القانون ورفع التوصيات المقترحة لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة للمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء ونشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة، غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها وتقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها إلى الخارج.
ويقدم المنتج المحلي أو من يمثله طلبا خطيا إلى وزير الصناعة و المعادن في شأن اتخاذ التدابير لمواجهة الممارسات الضارة، على أن يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل وإذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج للصناعات الزراعية، يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له أو من وزارة الزراعة وتقوم دائرة التنظيم و التطوير الصناعي في وزارة الصناعة و المعادن بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في القانون ويتخذ وزير الصناعة و المعادن لممارسات الضارة تدابير مكافحة الإغراق و تتمثل بتحديد رسم جمركي يعادل هامش الإغراق ولا يزيد عنه إذا كان سعر تصدير المنتج المستورد إلى العراق أقل من قيمته العادية والتدابير التعويضية بتحديد رسوم تعويضية تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد إلى جمهورية العراق إذا كان هذا الدعم قابلا للمعالجة وفق إحكام هذا القانون و التدابير الوقائية وهي الإجراءات، التي تفرض بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات، سواء أكانت هذه الزيادة بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة أم نسبيا مقارنة بالإنتاج المحلي و تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات، من دون النظر إلى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في الاستهلاك المحلي من المصادر التي تثبت أنها تقوم بالإغراق أو 
تتلقى الدعم.
 وقد نصت المادة (20) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 على أن يحظر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولا ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على عشرين مليون دينار ولمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة و ذلك من خلال تحديد الحصص الكمية، التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد، وفرض تعريفة جمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الجمركية المطبقة عليه أو إلغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل، وإي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المستوردة، شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة ويراعى في اتخاذ التدابير النهائية، أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكن المنتجين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق.