الموقف الدستوري من حق الحصول على المعلومات

آراء 2021/01/03
...

 المحامية مريم كريم هاشم الخالدي  
لاشك بأن حق الحصول على المعلومات يعد من الحقوق الشمولية، التي لا يستغني عنها الفرد وانه من العوامل المشتركة بين كل افراد المجتمع، ما جعل الفكر الانساني يتعامل معها على أنها من مفردات شرعية حقوق الانسان ولم ينص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 صراحة على حق الأفراد في الحصول على المعلومات
 لكنه في المادة (38) منه قد نص على كفالة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والطباعة والاعلان والاعلام والنشر، وبطبيعة الحال فإن تكوين الافراد لأي رأي بخصوص أي من مؤسسات الدولة وسلطاتها وسير عملها، سواء كان هذا الراي سلبيا ام ايجابيا والتعبير عنه لا يمكن الا من خلال المعرفة الحقيقية لنشاط هذه السلطات والمؤسسات ومدى مطابقته للقانون من عدمها.
 فالدستور بإقراره لحرية الرأي والتعبير قد أقرَّ بشكل ضمني حق الأفراد في الحصول على المعلومات، لكن عدم النص صراحة لا يعني عدم وجود اعتراف دستوري بها الحق، وانما يمكن الرجوع الى الحق في التعبير المكفول دستوريا واعطاء هذا الحق مرتبة الحقوق الدستورية، يعني تمتعه بالعلو الذي تمتاز به نصوص الدستور على باقي النصوص التشريعية العادية، بما يحمله هذا الامتياز من ضمانة تتمثل بحمايته من الاعتداء عليه من قبل السلطات العامة، سواء بالانتقاص او النقض حيث تحظر المادة 46 من الدستور العراقي لك بالإضافة ما نصت عليه المادة (126/ثانيا ) من الدستور، حيث منعت تعديل الاحكام المتعلقة بالحقوق الحريات واذا رجعنا الى مسودة قانون الحصول على المعلومات، لوجدنا انها تحتوي على العديد من النواقص والاشكاليات، والتي نتمنى من المشرّع العراقي أن يتجاوزها للخروج بصيغة تشريعية تلبي رغبات الشارع العراقي وتتلاءم مع المعايير الدولية وتعريف المعلومة بشكل صريح، واتاحة المعلومات بأي شكل من الأشكال، خصوصا أن الكثير من القوانين النافذة، تشير الى الحق في الحصول على المعلومات كقانون ديوان الرقابة المالية وقانون حقوق الصحفيين وقانون هيئة النزاهة وقانون حفظ الوثائق ومن الضروري ان يورد المشرّع العراقي عقوبات جزائية لحماية حق الافراد في الحصول على المعلومات.