محمد شريف أبو ميسم
في الاقتصاد النقدي، إذ يكون النقد المعادل العام للأسعار، يعرف السعر على أنه كمية النقد التي يجب دفعها للحصول على وحدة من السلع أو الخدمات المتبادلة.
وسعر البيع اقتصاديا يعني سعر بيع الأداة المالية، إذ يتم تنفيذ البيع بموجب أوامر السوق لحظة البيع، وهكذا فإن سعر البيع هو السعر الذي تتم عنده عمليات البيع ومثله سعر الشراء الذي تنفذ في حينه عملية الشراء.
وعادة ما توجد التغييرات في سعر الصرف، إرباكا في تحديد سعر البيع أو سعر الشراء بموجب حجم الطلب، وحالة الانكماش التي تشهدها حركة السوق جراء هذا التغيير، ومن الطبيعي أن تظهر اشكاليات تحديد المتبقي من السعر بالتعاملات الآجلة في السوق الموازي، فيسعى البائع لاعتماد سعر الصرف الجديد في تحديد القيمة السعرية للمتبقي من قيمة السلعة المباعة، بينما يسعى المستفيد من عملية الشراء الى اعتماد سعر الصرف السابق على اعتبار ان عملية البيع قد تمت في حينها بموجب أوامر السوق، وعادة ما يسعى الطرفان لايجاد حلول وسط بهدف التراضي وتقليل الضرر.
بيد أن عمليات البيع الرسمية التي يكون البائع فيها إحدى المؤسسات الحكومية، لا يمكن اخضاعها الى هذا التوصيف، لأنها عادة ما تتم بموجب سعر الصرف الرسمي لحظة البيع، بمعنى ان المؤسسة الحكومية البائعة أو الوسيطة، قامت بمعادلة سعر الشراء بسعر الصرف الرسمي لحظة البيع، وهذا ما ينطبق على المصارف التي منحت قروضا للمستفيدين بالدينار العراقي لشراء وحدات سكنية في مشروع بسماية، بينما كلفت الهيئة الوطنية للاستثمار بالتوسط لشراء الوحدات بموجب المخصص لها في قانون الموازنة وتم تحويل النقد العراقي الى دولار أميركي من خلال البنك المركزي بسعر الصرف الرسمي في حينها، ثم تولت البيع بأسلوب التقسيط وبمقدم يترواح بين 10 الى 25 بالمئة من سعر الوحدة، وهنا تكون عملية البيع قد تمت، وانتهى بموجبها موضوع معادلة النقد، على وفق مخصص قانون الموازنة الذي تمت معادلته في حينه بسعر الصرف السابق.
وربَّ قائلٍ يقول إن العملية لم تتم لأن الحائزين للوحدات السكنية لم يقوموا بسداد كامل المبلغ بسعر الصرف الرسمي الذي قسم على خمسة عشر عاما من تاريخ البيع، وهنا من المنطقي القول ان المبالغ المسددة من قبل الحائزين كانت تودع بحساب لصالح الجهة الوسيطة بمقابل شراء الدولار من أموالهم، وما دامت عملية البيع لم تتم فلكل منهم الحق باسترجاع أمواله بسعر الصرف السابق، وهذا أمر غير مقبول قطعا، الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة لاصدار بيان من الجهة ذات العلاقة لتطمين الحائزين وإغلاق باب اللغط بشأن هذا الموضوع.