حميد طارش
تضارب المصالح هو وضع يمكّن شخصا ما أو أحد افراد أسرته من تحقيق مصلحة مادية أو معنوية على حساب الواجبات الوظيفية
ولذلك تسعى الدول الى سن تشريعات ووضع آليات للوقاية منه، بما يحفظ الموظفين وشرف الوظيفة وحقوق الناس، وله صور متعددة، وعلى سبيل المثال، حالة سن مجلس النواب قانون لامتيازاته أو تعيين الوزير لاشخاص لهم صلة قرابة أو حزبية به، او حكم القاضي بين طرفين أحدهما له علاقة به، كما توجد صورة أخرى، تتعلق بالولاء للوطن عندما يتم تعيين شخص بوظيفة مهمة، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية وله صلاحية اتخاذ قرار
من شأنه المفاضلة بين المصلحتين، وعلى اقل تقدير، فإنه يقرر لمصلحة الدولة الاجنبية بسبب اداء اليمين وتقديم التعهد على الاخلاص لها، بخلاف دولته الأم التي يحمل جنسيتها، من دون أي يمين او
تعهد، ولهذا نص الدستور على « يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة» لكن عطل هذا النص الدستوري بسبب عدم صدور القانون المنظم لهذه الحالة، على الرغم من مرور ستة عشر عاماً على صدور الدستور، وهنا ايضاً، تحققت حالة تضارب المصالح التي منعت صدور القانون.
ومن نصوص الوقاية الدستورية الاخرى هي نص المادة(49/سادسا) على «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل أو منصب رسمي اخر» وعبارة أي عمل تثير عدة أسئلة
عن تضارب المصالح، كما لم يعالج قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع هذه المشكلة، على الرغم وصفه لها بأنها جريمة، حيث عرفها بانها «كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية، مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته» وهنا القانون لم يواكب المعايير المطلوبة في تجريم تضارب المصالح من حيث الاقتصار على الدرجة الثانية، بالنسبة للاقارب والمصلحة المادية، من دون المصلحة
المعنوية بخلاف القانون المصري،على سبيل المثال، الذي اشتمل على المصلحتين فضلاً عن الدرجة الرابعة للأقارب.