الأطر القانونيَّة لتنظيم الوظيفة العامة في التشريع العراقي

آراء 2021/04/25
...

 كاظم عبد جاسم الزيدي  
لا شك بأن وجود الوظيفة العامة قديم قدم الزمان، إذ تمارس الدولة نشاطها بواسطة موظفيها، ومن ثم يكون الموظف العام اداة الدولة لتحقيق اهدافها،ويتحدد دور الموظف العام ضيقا واتساعا حسب ظروف كل دولة، ولا يكاد يخلو أي نظام قانوني من تشريعات خاصة لتنظيم الوظيفة العامةويتحدد دور الموظف العام ضيقا واتساعا حسب ظروف كل دولة، ولا يكاد يخلو أي نظام قانوني من تشريعات خاصة لتنظيم الوظيفة العامة
 
 وفي العراق توجد خمسة قوانين نافذة تحكم الوظيفة العامة، وهي قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، فضلا عن الكثير من التشريعات الخاصة وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق، ولكن مازالت الوظيفة العامة تعاني الكثير من المشاكل، وخصوصا ان الكثير من هذه القوانين قد مضت عليه فترة طويلة ولم تعد تتلاءم مع الظرف الحالي، واهمها قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك، والتي تم تشريعها في عام 1960، وعدم وجود قاعدة بيانات للعدد الحقيقي للموظفين، الامر الذي يمنع الازدواج الوظيفي والهدر في المال العام ومشكلة الوظائف المؤقتة العقود والاجر اليومي، والتي تثار عند أي مناقشة لقانون الموازنة العامة وتحديد الوضع القانوني لفئات كثيرة من العاملين في اجهزة الدولة، لاسيما ان النظام القانوني للوظيفة العامة في العراق يعد من الانظمة القانونية المغلقة، أي ان الاصل في الوظيفة هي الوظيفة الدائمة وان المشرع العراقي في القرار 150 لسنة 1987 نص على ان تطبق على الموظفين المؤقتين في التعيين وفي الحقوق والواجبات القوانين التي تطبق على الموظفين، كما تطبق بحكم احكام قانون انضباط موظفي الدولة، ونجد من الضروري العمل على تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وتوحيد القواعد القانونية الخاصة بالوظيفة العامة، وخصوصا سلم الرواتب والدرجات الوظيفية، 
وان تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي يؤدي الى توحيد تشريعات الوظيفة العامة وتوسيع العمل بالرقم الوظيفي والذي باشرت وزارة التخطيط العمل 
به.