الأطر القانونيَّة للدفاع المدنـــــــــــي

آراء 2021/08/29
...

 كاظم عبد جاسم الزيدي
بغية تعزيز الاجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع وأثرها في تقليل احتمالات حصول الحوادث وتحجيم آثارها في حالة حدوثها، ولغرض تنفيذ برامج التدريب وتامين وسائل ومستلزمات واجهزة التدخل والمعالجة في الحلات الطارئة، ولتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتأطيرها ضمن الضوابط قانونية ملزمة في اطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية،   وانسجاما مع هذا التطور والمخاطر المحتملة شرع قانون الدفاع المدني رقم «33» لسنة 2013. ونشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية العدد 4297 في 11/11/ 2013 ويهدف هذا القانون الى تحديد اجراءات الدفاع المدني في جمهورية العراق وتحديد واجبات مديرية الدفاع المدني واجهزة الدولة الاخرى، التي تتولى اجراءات الدفاع المدني وتامين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية 
 
والتقليل من حجم الخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة ورفع الروح المعنوية للسكان في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة. ويتولى الدفاع المدني اطفاء الحرائق والانقاذ الخفيف لغرض انقاذ الاشخاص والممتلكات تحت الانقاض، بسبب الحوادث المختلفة والانقاذ الثقيل واغاثة المنكوبين، وهي جميع الاجراءات المتخذة لغرض توفير مستلزمات اسكان واعاشة الاشخاص، الذين يتم اخلاؤهم بسبب الكوارث او المخاطر الاخرى والمتضررين منهم في موقع اقامتهم ومعالجة القنابل غير المنفلقة ورفع واتلاف القنابل غير المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر في المناطق المدنية. وتشمل اعمال الدفاع المدني تأمين وتنظيم وسائل الانذار المبكر وتدريب وتوعية المواطنين للحماية من اضرار الحرب والكوارث، واعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني والاشراف على توفير مستلزماتها وتحديد المنشآت اللازمة للدفاع المدني واعداد خطط اخلاء المدن من السكان وتنفيذها والسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة، واعداد وتهيئة الخطط لمواجهة حالات الطواري وتنفيذ الخطط لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية، لغرض معالجة المواطنين عند حدوث الكوارث المحتملة.
 ويتولى الدفاع المدني اجراء الكشوفات على المنشآت والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ شروط الوقاية والسلامة فيها، لأغراض الدفاع المدني وتطهير المناطق من عوامل التلوث المختلفة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتشكل لجنة عليا لا دارة اعمال الدفاع المدني، يكون مقرها في غرفة العمليات الرئيسة في مديرية الدفاع المدني العامة، ويرأسها وزير الداخلية وعضوية وكلاء وزارات الداخلية والصحة والنقل والزراعة والبلديات والاشغال والبيئة والاعمار والاسكان والجارة والموارد المائية وامانة بغداد، وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام الحركات في وزارة الدفاع ومدير الدفاع المدني العام ورئيس شبكة الاعلام العراقي ورئيس جمعية الهلال الاحمر ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الهيئة العراقية، للسيطرة على المصادر المشعة. وتتولى العديد من المهام ومنها تنفيذ خطط الدفاع المدني ويتولى الرئيس الاعلى للدفاع المدني تشكيل اللجان التحقيقية في حوادث الحريق او الانفجارات او تسرب الغازات السامة وغيرها من الحوادث، التي تحصل في الدوائر والمنشآت و المشاريع ولمختلف القطاعات، والتي تنتج عنها خسائر في الارواح والممتلكات، باقتراح من مدير الدفاع المدني العام، ومنع تشييد او اشغال المنشآت التي لا تتوافر فيها مستلزمات وشروط السلامة او المخالفة لبيان الملاجئ رقم «1» لسنة 1992 استنادا الى تقارير مديرية الدفاع المدني العامة، والحجز المؤقت على الاموال المنقولة والعقارات التي يراها ضرورية لتنفيذ اعمال الدفاع المدني وقت الحرب وفي حالة الكوارث، على ان يعوض المالك عما يصيب ماله من نقص في القيمة والمنفعة، وتشكل في مركز كل محافظة لجنة لإدارة الدفاع المدني برئاسة المحافظ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على «1» سنة واحدة او بغرامة «250000» مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على «1000000» مليون دينار، كل من خالف احكام الدفاع المدني والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، ويعاقب المخالف لا حكام البند «رابعا» من المادة «5» من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن «6» ستة اشهر ولاتزيد على «3» ثلاث سنوات، او بغرامة لا تقل عن «5000000» خمسة ملايين دينار ولاتزيد على «15000000» خمسة عشر مليون دينار، وهي تتعلق بمنع تشييد او اشغال المنشات التي لا تتوافر فيها مستلزمات وشروط السلامة او
 المخالفة.
 وبموجب قانون الدفاع المدني يخول مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني، ويمارس مدير عام الدفاع المدني الاختصاص المنصوص عليه وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية رقم «83» لسنة 1969، وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم «23» لسنة 1971 ونجد ان ذلك يتعارض مع احكام الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا. حيث إن صلاحيات فرض العقوبات الجزائية هو من اختصاص القضاء ويجوز الطعن في القرارات الصادرة عن مدير عام الدفاع المدني، امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في وزارة الداخلية بقرار من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا، وتكون قرارتها قطعية ويخول رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس الوحدة الادارية سلطة قاضي جنح عند اعلان حالة الطوارئ او الحرب او عند حدوث الكوارث. ونجد من الضروري تفعيل القانون في ما يتعلق بشروط السلامة لمنع حدوث الحرائق.