بغداد: عمر عبد اللطيف
قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، عدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 في قانون انتخابات مجلس النواب.
وذكر مجلس القضاء، في بيان، أن "المحكمة قررت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14 /11 /2021 عدم دستورية عبارة (وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية) وعبارة (المرشح فردياً) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020".
وأضاف أن "ذلك جاء لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتبقى المادة بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستورية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية".
من جهته، وصف الخبير الانتخابي علاء زهراو قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 من قانون انتخابات مجلس النواب بالـ"جيد". وقال زهراو لـ"الصباح": إن "هذه المادة كانت مشخصة كـ(مثلبة) بالقانون عند صدوره، لأنها غير منصفة للنظام والعدالة الانتخابية". وأضاف أن "هذه المادة كانت تعطي القائمة السياسية امتيازا عن المرشحين الفرديين وهذا غير صحيح وليس له أي سند بالقانون".
وأوضح أن "هذه المادة ستكون نافذة ولها علاقة لما بعد تشكيل مجلس النواب"، مشيراً الى أنه "عند امتناع احد من النواب عن تأدية اليمين الدستورية، فسيعوض مقعده لمن يأتي من بعده بالأصوات وليس من ضمن قائمته الانتخابية، مما سيحفز جميع من فاز بالانتخابات الأخيرة على تأدية اليمين الدستورية وليس كما حصل في البرلمان السابق، وهذا ينسجم مع العدالة والنظام المعمول به في الانتخابات الأخيرة".