عدم دستوريَّة الجلسة المفتوحة

آراء 2022/01/10
...

 مصطفى كاظم الزيدي 
 
في عام 2010 أصدر رئيس السن لمجلس النواب العراقي  قرارا يتضمن اعتبار الجلسة الأولى جلسة مفتوحة، إذ استمرت الجلسة مفتوحة عدة أشهر إلا أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها بالعدد 55/ اتحادية/ 2010 في 24/10/2010، المتضمن عدم دستورية الجلسة المفتوحة، إذ إن قرار  الجلسة المفتوحة صدر من دون سند قانوني او دستوري مما عرقل انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وحسبما تتطلبه المادة (54) من الدستور كما ادى الى عرقلة العملية السياسية بعدم ترشيح رئيس للجمهورية وفق نص المادة (72/ ب) من الدستور، وخلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد المجلس ليتولى رئيس الجمهورية مهامه الدستورية وفي مقدمتها تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء، والتجاوز على المدة القانونية المذكورة في المادة (76) من الدستور بتشكيل مجلس الوزراء، وكذلك مخالفته لأحكام الدستور عندما سمح لبعض النواب من دون سواهم بأداء اليمين الدستورية، كل ذلك ادخل البلاد في ازمة خانقة والمتضرر الرئيس فيها هو الشعب، وان المهمة الرئيسة لرئيس السن تنحصر في إدارة الجلسة، اما انتخاب رئيس المجلس ونائبيه فهو من اختصاص النواب، وان المحكمة الاتحادية العليا قد وجدت ان غياب عمل احدى السلطات يؤشر خلالا في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي، ويبعد نظام الحكم عن المنهج الديمقراطي الذي اختاره الشعب عند الاستفتاء على الدستور، وعندما عبر عن اختياره هذا من خلال صناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في السلطة التشريعية عند ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات العامة لمجلس النواب، وان جعل الجلسة الاولى مفتوحة والى زمن غير محدد ومن دون سند من الدستور قد شكل خرقا لاحكامه، وصادر مفهوم الجلسة الاولى ومراميها التي قصدتها في المادة (55) من الدستور، وبناء عليه ولعدم دستورية القرار المتخذ بجعل الجلسة الاولى لمجلس النواب في دورته لسنة 2010 (مفتوحة) قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء هذا القرار وإلزام رئيس السن بدعوة مجلس النواب للانعقاد واستئناف اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الاخرى.