الجمع بين الطلبات أمام المحاكم الإدارية

العراق 2022/04/07
...

  أحمد عبد الجليل
أشارت المادة 44 من قانون المرافعات المدنية إلى:
1 - كل دعوى يجب أن تقام بعريضة.
2 - يجوز الإدعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات إذا اتحد السبب والخصوم.
3 - يجوز الإدعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة.
4 - يجوز أن تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها.
5 - إذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك أو ارتباط جاز لهم إقامة الدعوى بعريضة واحدة.
6 - إذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الإدعاء أو كان الإدعاء مرتبطاً جاز إقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة.
تعتبر المادة المذكورة من المواد الإجرائية التي تلقي على كاهل القاضي مسؤولية مراقبة وفحص عريضة الدعوى وما إذا كانت الطلبات الواردة فيها منسجمة مع أحكامها من عدمه (في ما يتعلق بأنواع وعدد الطلبات) حيث ابتداءً لابد من معرفة أن الدعاوى مرة تكون دعوى عينية وأخرى شخصية وقسم يذهب إلى وجود نوع آخر من الدعاوى وهي المختلطة رغم أن المادة المذكورة بل جميع مواد قانون المرافعات النافذ لم تأت على ذكرها وتصنيفها من ضمن الدعاوى الأساسية (العينية والشخصية).
وتعتبر الدعوى الإدارية من نوع الدعاوى العينية وذلك كونها لا تخاصم الإدارة (بشخصها) وإنما تخاصم القرار الصادر عن الإدارة وتعرضه على القضاء الإداري لمعرفة صحته من عدمه وكذلك الدعاوى التي تقام أمام محاكم البداءة التي يكون موضوعها الإدعاء بملكية شيء معين (عقار أو منقول) هي دعوى عينية ما دام أن حق الملكية المدعى به هو من الحقوق العينية الواردة في المادة (68) من القانون المدني العراقي النافذ وهنا لايجوز جمع دعوى الإدعاء بالملكية مع دعوى التعويض مثلاً أو أجر المثل ولو كان عن عقار باعتباره حقاً شخصياً للمدعي وارد على عقار وأن لمحكمة التمييز الاتحادية عدداً من القرارات في هذا المجال ومنها (لا يجوز طلب التخلية وبدلات الإيجار بعريضة واحدة لأنه يعتبر جمعاً لحق عيني وحق شخصي باستدعاء واحد ويتعين تكليف المـــــــــــــدعي بـحصر دعــــــــــواه بأحد الطلبين)، وفي قرار آخر لها (ليس للمحكمة أن تحكم للمدعية برفع التجاوز الواقع على قطعتها وإلزام الشركة المدعى عليها بأجر المثل عن هذا التجاوز إذ لا يصح المطالبة بدعوى واحدة بالحق العيني وبأجر المثل الذي هو حق شخصي وينبغي تخيير المدعية بحصر دعواها بأحد المطلبين للبت فيه)، وفي قرار آخر لها ( لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بحقين أحدهما عيني على عقار وهو طلب رفع اليد عن العقار موضوع الدعوى والثاني المطالبة بحق شخصي وهو المطالبة بأجر المثل عنه وذلك استناداً لصراحة نص الفقرة الأولى من المادة (44) من قانون المرافعات المدنية حيث أن كل دعوى يجب أن تقام بعريضة مما كان يقتضي على محكمة البداءة  أن تكلف المميز عليهم المدعين بحصر إدعائهم بأحد هذين الحقين فان استجابوا تمضي عند ذلك في نظر الدعوى) وبالتالي فان القاعدة العامة ان الدعوى الواحدة تتضمن طلباً واحداً ولكن الاستثناء هو جواز الجمع بين عدة طلبات بشروط، ولو رجعنا إلى الدعوى الإدارية فنجدها كقاعدة عامة هي دعوى تخاصم القرار الإداري وبالتالي فهي دعوى عينية وليست شخصية ولكن قد يرفع المدعي أمام المحكمة الإدارية طلباً عينياً (إلغاء قرار إداري) وطلباً آخر (بالتعويض مثلاً) فهنا هل التعويض هذا يعد شخصياً لايمكن جمعه مع طلب إلغاء القرار أم عينياً يمكن جمعه ، هنا لابد من التمييز بين صورتين فاذا كان طلب التعويض المرفوع أمام المحكمة ناتجاً عن خسارة لاحقة أو كسباً فائتاً ناتجاً عن قرار إداري فهنا رغم أن الدعوى متعلقة بتعويض (الذي هو من أجلى صور الحقوق الشخصية) إلا أنه هنا يكون حقاً عينياً وذلك لان محل الدعوى ليس مقدار أو أحقية التعويض وإنما القرار الذي أدى إلى عناصر التعويض(الخسارة اللاحقة أو الكسب الفائت) وبالتالي تكون الدعوى عينية والصورة الثانية ما إذا كان محل الدعوى هو التعويض الناتج من تصرف صادر من الإدارة ولم يكن هذا التصرف نتيجة قرار من الإدارة فهنا لانكون أمام خصومة متعلقة بقرار إداري وإنما طلب تعويض من تصرف صادر عن الإدارة كما هو الحال في المادة 219 من القانون المدني النافذ او ربما يكون تصرفاً سلبياً بالامتناع فهنا 
لا تكون الدعوى عينية وانما شخصية وبالتالي من غير الممكن جمع هذا الطلب مع الدعوى العينية وينبغي أن تسأل المحكمة المدعي عن حصر دعواه فان وافق فبها وإلا ترد الدعوى لمخالفتها للمادة محل البحث وليس شكلاً كما يذهب إليه البعض، ولكن يثار تساؤل هنا إذا كان من أقام الدعوى عدد من الأشخاص وكانت الدعوى تتضمن حقوقاً شخصية وعينية لايمكن الجمع بينهما وقد حضر أحد هؤلاء الأطراف ولم يحضر الآخر وأرادت المحكمة سؤال المدعين عن حصر الدعوى ولم يكن حاضراً إلا احد الطرفين دون الآخر فكيف تتصرف المحكمة في هذه الحالة وهل تكتفي بسؤال من حضر عن حصر الدعوى وماذا سيكون مصير الطرف الغائب عن المرافعة وحقه في حصر الدعوى، ربما نوفق في بيانه في بحثنا القادم باذن الله تعالى.