تفعيل قانون حمــاية المعـلــم

آراء 2022/06/07
...

  مريم كريم هاشم الخالدي 
للحد من ظاهرة العنف والاعتداءات، التي يتعرض لها المعلم او المدرس أو المشرف التربوي أو الاختصاص أو المرشد التربوي في المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس الأوقاف والشؤون الدينية داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لواجبات وظيفتها او من جرّائها وللاهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي للمعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاص
 
 للحد من ظاهرة العنف والاعتداءات، التي يتعرض لها المعلم او المدرس أو المشرف التربوي أو الاختصاص أو المرشد التربوي في المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس الأوقاف والشؤون الدينية داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لواجبات وظيفتها او من جرّائها وللاهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي للمعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاص، والمرشد التربوي في المدارس الحكومية للارتقاء بهذه المهنة، كونها ركيزة مهمة لتقدم الأمم وسيادتها، بغية أن تأخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع، ومراعاة للمرحلة العمرية في تحديد المسؤولية في حال وقوع فعل الاعتداء، من قبل تلميذ او طالب بغرامة ماليَّة، لاعتبارات تتعلق بطبيعة ومستوى إدراكهم، وهو اتجاه ينسجم مع مبادئ العدالة، مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة، شرَّع المشرَّع العراقي (قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين)، رقم (8) لسنة 2018، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 4486 في 9/4/2018، وكان الهدف من تشريع القانون حماية المعلمين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز، جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببهان ورفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، وتسري عليهم اعتبارا من رياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية، أو ما يعادلها.
 كما اعتبر المشرَّع العراقي أن للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون، ولا يجوز للجهات الامنية ودخولها إلا في حالة الجرم لمشهود أو بناء على طلب المؤسسة، او بناء على أمر قضائي، ولغرض توفير الحماية القانونية للمعلم، فقد وضع المشرِّع العراقي عقوبة الحبس والغرامة بحق من يعتدي على المعلم، حيث نصت المادة (4) من قانون حماية المعلمين على: مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة: 
أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على معلم أو مدرس او مشرف او مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته او بسببها. 
ثانياً: في حالة وقوع فعل الاعتداء من تلميذ او طالب على معلم او مدرس او مشرف او مرشد تربوي يعاقب بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار.
 ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار، ولا تزيد على عشرة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم او مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي، تتعلق بقيامه بواجبات وظيفته أو بسببها، كما أن المشرّع العراقي وضع حماية في جانب آخر للمعلم، من خلال استثناء المعلمين بتخصيص قطع الأراضي من شرط مسقط الرأس، إضافة إلى زيادة المقاعد الدراسيَّة في الدراسات الأولية والدراسات العليا، ولقد شهدت الآونة الاخيرة ارتفاعا في معدلات الاعتداء على المعلمين، الأمر الذي يستدعي تفعيل تطبيق القانون للحد من جريمة الاعتداء على المعلمين، خصوصا في فترة الامتحانات، لا سيما أن المعلم له هيبته ويجب المحافظة على احترامه، فالأصل في تشريع أي قانون الزامية وقوة تطبيقه على الجميع، فبناء المؤسسة التربوية والمحافظة عليها، كان الهدف من تشريع قانون حماية المعلم، ولا بدَّ من ردع ضعاف النفوس ممن يدخلون إلى الحرم المدرسي، لكي يقوموا بالاعتداء على الكوادر التدريسية، وتطبيق القانون من قبل الجهات الأمنية 
المختصة..