بغداد : الصباح
كشف رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، عن إلزام رئيس الجمهورية بالمصادقة على قانون تنظيم عمل المستشارين، واصفاً قرارات جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة الجديدة بشأن إلغاء التعيينات الخاصة بالدرجات العليا في حكومة تصريف الأعمال بـ"الصائبة" .
وقال عبود، لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "المادة 73 ثالثاً من الدستور نصت على أن يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات التالية: يصادق ويصدر القوانين التي سنَّها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، وهذا من ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية، هو المصادقة وإصدار القوانين التي سنَّها مجلس النواب"، مؤكداً أن "قانون تنظيم عمل المستشارين تم التصويت عليه في جلسة مجلس النواب رقم 35 في 15/5/2017 ونصت المادة 7 بأن ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأكد، أن "عدم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية يعد مخالفة لأحكام دستور جمهورية العراق وفق ما تم في المادة 73/ثالثاً"، موضحاً أن "المحكمة قررت إلزام رئيس الجمهورية، بوجوب المصادقة عليه وإصداره ونشره في الجريدة
الرسمية" .
وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تخضع لرقابة مجلس النواب"، مبيناً أن "المادة 102 من دستور جمهورية العراق نصت على أن تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم عملها
بقانون" .
وبين، أن "حكومة تصريف الأمور اليومية تعني الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لأحكام المادة 61/ ثانياً على (أ - ب- ج - د) والثانية عند حل مجلس النواب وفقاً لما جاء في المادة أربعة 64/ أولاً من الدستور" .
وتابع عبود، أن "قرارات جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة الجديدة بشأن إلغاء التعيينات الخاصة بالدرجات العليا في حكومة تصريف الأعمال كان قراراً صائباً" .