المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة {تتعارض مع حريات الإنسان»
الثانية والثالثة
2019/04/07
بغداد / الصباح
قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية مادة في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل، تتعارض مع حرية الانسان وكرامته، مشددة على استقلال عمل القاضي وعدم جواز تقييد مهامه.
وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته "الصباح"، إن "المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلستها برئاسة مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء، ونظرت طعناً قدمه قاضي أول محكمة تحقيق بغداد الجديدة".
وأضاف الساموك، أن "القاضي طعن بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996 التي منعت اطلاق سراح المتهم بجريمة حيازة او اخفاء اواستعمال مركبة متحصلة عن جناية او التصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك في دوري التحقيق والمحاكمة حتى صدور حكم او قرار فاصل في
الدعوى".
واشار الساموك، الى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وبين، أن "المحكمة أكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لحكم المادة (37/ اولاً/ أ) من الدستور"، مشيراً الى أن "المحكمة الاتحادية العليا بينت إن حجب هذه الحرية يجب أن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو أخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لأحكام المواد (19/ اولاً) و(88) و(47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في اتخاذ احكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها".
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن "المحكمة ذهبت إلى أن تقييد القاضي وبشكل مطلق كما هو الحال في المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996 مخالف للمواد
الدستورية".
وتابع الساموك، أن "المحكمة الاتحادية، قضت بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996، مع الاشارة إلى ان تعبير المركبة ينصرف بموجبها قانون المرور إلى الدراجات النارية إضافة إلى السيارات".