بغداد: مهند عبد الوهاب
وبيّن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب حسين العامري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "سبب سحب قانون التجنيد الإلزامي من قبل رئاسة مجلس النواب وإعادته إلى الحكومة - على اعتبار أنه مرحّل من الحكومة السابقة - هو عدم توافق القوى السياسية على مضمون القانون، وقد تمت مفاتحة رئيس الوزراء بأن يعاد تعديل القانون بما يلائم آراء القوى السياسية وجماهيرها، بما يضمن قراءته قراءة أولى وأن يصوت عليه في مجلس النواب في الدورة الخامسة".
وأضاف أنَّ "انعكاسات إقرار قانون التجنيد الإلزامي هو تقوية الآصرة الاجتماعية الوطنية وأيضاً للتخفيف من حدة البطالة الموجودة بين الشباب وتمكينهم من الاستمرار بعملهم، إضافة إلى أنَّ المجتمع بحاجة إلى سن مثل هذا القانون لكي يساعد على تقويم الشباب كرجال ذوي إمكانية يشعر معها الشباب بالمسؤولية تجاه بلدهم".
وأشار إلى أنَّ "من النقاط الأساسية بمراجعة الحكومة للقانون هي إعادة النظر في المدة الزمنية للخدمة وتقليل بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون"، موضحاً أنه "يمكن أن تتفق القوى السياسية على نقاط وفقرات القانون وإعادته مرة ثانية إلى مجلس النواب والتصويت عليه".
من جانبه، بيّن الخبير الأمني، سرمد البياتي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "القانون بين مد وجزر، بين الحكومة ومجلس النواب، وتمت مناقشته كثيراً إذ أنَّ له معارضين ومؤيدين".
وأوضح، أنَّ "المؤيدين للقانون يؤمنون أن من الضروري إدخال الشباب العراقي في دورات من أجل خدمة البلد والقضاء على الطائفية، وهناك تخطيط ستراتيجي بأن يدخل الشباب بعد تخرجهم من الكليات في الخدمة الإلزامية بشكل يوفر لهم راتباً شهرياً لحين ترتيب أوضاعهم بعد إكمال مدة الخدمة العسكرية".
ولفت إلى أنَّ "المعارضين للقانون يتكلمون عن شبهات فساد محتملة في القانون وعن قضايا تتعلق بالحريات، لذلك سيبقى القانون بين مؤيد ومعارض لحين اتفاق الكتل السياسية على خطوطه العريضة لإمضائه وإقراره". فيما أبدى الخبير القانوني علي التميمي، في حديثه لـ"الصباح"، ملاحظاته على مشروع القانون، مبيناً أنَّ المسمى الذي يجب أن يطلق عليه "خدمة العلم" وليس "الخدمة العسكرية" أو الإلزامية، كما ينص على ذلك قانون 65 لسنة 1969 وكذلك المادة 9 ثانياً من الدستور العراقي.
وبين أنَّ "أعمار المشمولين بهذه الخدمة من 18 سنة إلى 45 سنة"، مقترحاً أن يكون الحد الأعلى للعمر لغاية "35 سنة" تماشياً مع ظروف الحياة الحالية".
وشخّص التميمي عدة مواد وفقرات في القانون المذكور، معرباً عن أمله بتعديلها وتغييرها قبل إقرارها، ومنها المادة 5 التي تنص على أنَّ الدعوة إلى الخدمة في حالة الحرب أو الطوارئ تكون بقرار من "مجلس الوزراء"، بينما الأصح أن تكون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة - أي رئيس مجلس الوزراء - وموافقة مجلس النواب وفق المواد 78 و61 / تاسعاً من الدستور العراقي، كما أكد صعوبة تطبيق المادة 6 من القانون والخاصة بفحص المسوقين للخدمة من قبل لجان في المحافظات والإقليم، واستحالة السيطرة على تلك اللجان بدون وجود لجنة عليا للطعن.
ولفت إلى أنَّ الخطوة الإيجابية في القانون هي المادة 10 التي أعطت للمعيل وفق قرار إعالة قضائي، راتب المطوع، بينما لم تحدد أقيام رواتب المسوقين للخدمة، مؤكداً أنه لم تحدد أيضاً العقوبات بمجملها، وأنه من المادة 34 وما بعدها والخاصة بالعقوبات تحتاج إلى المراجعة الشاملة، فضلاً عن أن المادة 48 من القانون لم تحدد لنا مقدار البدل النقدي الذي يدفع للإعفاء من الخدمة.
وتابع الخبير القانوني، أنَّ القانون لم ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل 166 لسنة 1994 و66 لسنة 1992، ولم ينص على إلغاء قانون التجنيد الإلزامي 65 لسنة 1969 النافذ، فيما المادة 63 استثنت من الخدمة من يمارسون (الخدمة الدينية) ولم يوضح النص من المقصود بهذا التعريف!. كما أشار التميمي في حديثه، إلى جملة أمور مبهمة في نص القانون، من بينها: مراكز التدريب، مدة التواجد فيها، هل يتم التدريب للمسوق في محافظته، وحالة مزدوجي الجنسية من العراقيين، مطالباً بعرض القانون على الرأي العام ووسائل الإعلام والمختصين قبل الشروع بقراءته والتصويت عليه.
تحرير: محمد الأنصاري
تحرير: محمد الأنصاري