تزايد العنف الأسري

منصة 2023/08/24
...

المشكلة..  في القانون

  في حلقة الخميس الماضي من (حذارِ) أشرنا الى أن الصحافة العراقيّة  أكدت تصاعد ظاهرة العنف الأسري في العراق (بشكل مخيف).

وتسجيل معدلات غير مسبوقة بالعنف الأسري، تجاه النساء والأطفال وكبار السن، تصاعدت على اثرها دعوات لوضع معالجات عاجلة وتشريع قانون حماية الأسرة من العنف.

 وفيها نبَّهنا أن المشكلة تكمن في (قانون مناهضة العنف الأسري) وحددنا عدداً من نقاط الضعف فيه، ووعدنا أننا سنتناول في هذه الحلقة أبعاد العنف السيكولوجية التي لم يتطرق لها القانون، تضعها (الصباح) أمام من 

يعنيهم الأمر.


العنف الأسري أنواعٌ وليس واحداً

المأخذ على القانون انه ركّز على نوع واحد من العنف هو العنف الجسدي ويقصد به (كل سلوك عدواني یهدف إلى إیذاء جسم الضحیة وإلحاق الضرر بها سواء كان بالضرب أو التعذیب بالكي والحرق أو شدّ الشعر أو الرمي والقذف من 

مكان لآخر). 

ومع أنّ العنف الجسدي يعدّ أشد انواع العنف وأكثرها شيوعا، فإن هناك ستة أنواع أخرى من العنف نوجزها 

في الآتي: 


1. العنف الجنسي: 

  ویتمثل باستغلال الضحیة جنسیّاً سواء أكانت قاصرة أو بالغة.. بالغصب ولیس بالرضا، بصورة اعتداء من دون رضاء المرأة، سواء المتزوجة أم غیر المتزوجة كالاغتصاب والتحرّش والإرغام على المحرّمات الجنسیّة الشاذة.

2. العنف النفسي: 

 ويعني محاربة الضحیة معنویّاً ومحاولة إیذائها وإذلالها نفسیّاً بإیجاد المعنّف لنفسه الأعذار، كأن تكون تحت مسمّى الدین أو السلطة أو غیرها. ویتجسّد بالحبس وتقیید الحریة، فرض الحجاب، الطرد، الهجر، الجفاء، التحقیر.. وكذلك إذلالها وإشعارها بالدونیّة أو الشتم والتحقیر، واتهامها بالجنون أو التهدید الذي يؤدي الى قتل الطاقات العقليّة والاصابة بأمراض نفسية مثل الاكتئاب والانكفاء على الذات.. والتي غفلها القانون للأسف.


3. العنف اللفظي:

وفیه تكون الألفاظ الجارحة هي الوسیلة التي یستخدمها المعنَفِ ضد ضحیته بما یؤدي إلى إیذاء مشاعرها مثل السبّ أو الشتم أو أي كلام یتضمن التجریح، أو وصف الضحیة بصفات مزریة تشعرها بالإهانة أو إنقاص قیمتها 

الاعتباریة.

ولا ينحصر العنف الموجه ضد المرأة بالأسرة (أب، زوج، أخ..) كما هو شائع، بل هنالك ثلاثة مصادر أخرى غفلها القانون، هي:


4. العنف المجتمعي 

ويقصد به العنف الممارس من قبل المجتمع ضد المرأة الضحیة، الناجم عن موروثات الأعراف والتقالید الاجتماعیة والتفسیر الخاطئ للدین التي تسوغ أو تسهّل أو تعطي الحق بشرعیة ممارسة العنف ضد المرأة وتقیید حریتها، وممارسات تنتهك حقوق المرأة التي قد تكون على شكل تحرّش أو تحمّل أي نوع من التمییز الجندري.. تكون بیئتها الأماكن العامة والمنتزهات وطوابیر الانتظار 

والشوارع.

5. العنف المؤسسي

  ونعني به العنف الممارس في المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة متمثلاً بالقوانین والتعلیمات والتشریعات والأوامر والنصوص التي تتبنى التمییز، في دوائر حكومية أو قطاع خاص، وتقرّه عادات المجتمع ومعترف بها قانونا أو بصمت من المؤسسة القانونیّة 

الرسمیّة.

 والسادس هو (العنف الطائفي) الذي ظهر في الزمن الديمقراطي!. 

ففي سنوات الاحتراب الطائفي 

(2006 - 2008) استغل او اضطر او اجبر الرجل الشيعي على تطليق زوجته السنّية، وكذا حدث للرجل السنّي المتزوج من شيعية.. حتى لو كان لديهم اولاد وبنات وصلوا مرحلة الدراسة 

الاعداديّة!. 

والحمد لله أنه خفَّ الآن بعد ان اكتشفوا مدى سخفه.والنقطة الأخيرة نصوغها في مفارقة:   في شریعة حمورابي، قبل كذا ألف سنة!، نص يعطي الزوجة حق الطلاق في حالة عدم ترك زوجها ما يكفي لإعالتها، أو تقليله من قيمتها، أو رغبته في الزواج من امرأة سيئة الأخلاق، 

فيما القانون العراقي لا يجيز لها الطلاق، ويساند الخيانة الزوجيّة من قبل الزوج.. إلّا في فراش الزوجيَّة!..

 فهل سيعيد القانون النظر فيها ولو بنصف حق قانون حمورابي؟!