قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

آراء 2023/11/07
...






 حسين المولى

من نافلة القول إنَّ موضوع التطبيع من الموضوعات التي شغلت المجتمع الدولي بصورة عامة والعربي بصورة خاصة، اليوم ونحن نشهد التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل مجلس النواب العراقي، نود تبيان أبرز القضايا التي تناولها القانون ومن الناحية الرقميَّة
فقط:
- أرفد القانون تعريف التطبيع، وقد شمل موضوع تعريف التطبيع مجموعة من صور التعامل التي تحقق إقامة العلاقة ومنها ما يستنتج من خلال النص «الصورة الرقميَّة».
- وفي نطاق السريان، جاء القانون بأن القانون يسري على وسائل الإعلام العراقيَّة العاملة في العراق وخارجه، لذا من اللازم أنْ تكون الوسائل الإعلاميَّة العراقيَّة كافة على دراية كبيرة بأنَّ القانون يشملها حتى لو كانت مكاتبها خارج العراق، وكذلك الانتباه لما ينشر في صفحاتها الرسميَّة في مواقع التواصل الاجتماعي لأن تبني خطابات أو منشورات التطبيع تجعل هذه الوسائل الإعلاميَّة تحت طائلة العقاب.
- كما أنَّ القانون خصص عقوبات عديدة تبدأ بالإعدام أو السجن المؤبد أو
المؤقت.
- عاقب القانون بالسجن المؤبد أو المؤقت في حالة ارتكب الشخص فعل الاتصال بإحدى السفارات أو المؤسسات التابعة للكيان الصهيوني.
- وأيضًا عاقب القانون بالإعدام أو السجن المؤبد لكل شخص طبع أو تخابر مع الكيان أو الترويج لأفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات صهيونيَّة أو ماسونيَّة وبأي وسيلة كانت علنيَّة أو سريَّة ومن ضمن ذلك وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنها تمثل وسائل علانيَّة.
إنَّ إقامة العلاقات بين أي شخص والكيان الصهيوني تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، وتشمل العلاقات الدبلوماسيَّة أو الاقتصاديَّة أو السياسيَّة أو العسكريَّة أو الأمنيَّة أو أي علاقة أخرى، وبهذا تكون العلاقات التي تقام بين الأشخاص أو الكيان والمتعلقة بالموضوعات الرقميَّة والشركات أو المؤسسات المختصة في العالم الرقمي يكون الشخص فيها تحت طائلة العقاب.
- تُصادر أي وسيلة تروج للكيان الصهيوني، وكذلك المطبوعات والمؤلفات، بما فيها الرقميَّة؛ لأنَّ المشرع بقوله «أي وسيلة أخرى» قد شمل ذلك.
- كما وتجدر الملاحظة الى أنَّ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته يعاقب بعقوبة الإعدام في حالة التحبيذ أو الترويج للمبادئ الصهيونيَّة بما في ذلك الماسونيَّة، والقانون الجديد أرفد مجموعة من العقوبات الأخرى مثل السجن المؤبد أو المؤقت، وهذا برأينا تخفيف للعقوبة.
- الجرائم في القانون مستثناة من أي عفوٍ خاصٍ أو عام.
- لا يستفيد مرتكب الجريمة في القانون من أي أعذارٍ قانونيَّة أو ظروف قضائيَّة مخففة نص عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته.
- كما أنَّ القانون جاء بمبدأ نفاذ القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب، أي أنَّ القانون نافذ من يوم 26 /5 / 2022.