الاتحاديَّة تردّ الطعن بقوانين {العفو والأحوال والعقارات}

الأولى 2025/02/12
...

  بغداد: الصباح

 

قرَّرت المحكمة الاتحاديَّة العليا، أمس الثلاثاء، ردَّ الطعن المقدَّم بجلسة تصويت مجلس النوّاب على قوانين "العفو العام والأحوال الشخصيَّة وإعادة العقارات"، وإلغاء الأمر الولائيِّ الخاصِّ بإيقاف العمل بها. وقال رئيس المحكمة جاسم العميري، خلال جلسةٍ علنيَّةٍ للنظر بالقوانين الثلاثة: إنَّ "المحكمة الاتحاديَّة العليا قرَّرتْ إلغاء الأمر الولائيِّ الخاصِّ بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصيَّة وإعادة العقارات وردَّ الطعن المقدَّم إليها".

وأضاف أنَّ "المادَّة (13) من الدستور لعام (2005) تؤكّد أنَّ الدستور هو القانون الأسمى والأعلى بالعراق". وبيَّن أنَّ "الدستور يرسم القواعد ويُقيم عليها نظام الحكم ويُحدِّد السلطات ويضع الحدود والقيود ويُقرِّر الحريات والحقوق العامَّة والخاصَّة ويُنظّم الضمانات الأساسيَّة لحمايتها".

وأكّد العميري أنَّ "المادَّة (61) من الدستور حدَّدتْ صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعيَّة".

وأضاف أنَّ "الدستور حدَّد اختصاصات مجلس النوّاب، منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب"، موضِّحاً أنَّ "المادَّة (37) من النظام الداخليِّ لمجلس النوّاب تناقش فقرات جدول الأعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا تُناقش فقرةٌ جديدةٌ إلّا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة".