المفطرات
وهي أمور:
الأوّل والثاني: تعمّد الأكل والشرب. ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره، ولا بين القليل والكثير. كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه. ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.
الثالث: تعمّد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط لزوماً، والأحوط الأولى إلحاق الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء وأوصيائهم (عليهم السلام).
الرابع: تعمّد الجماع الموجب للجنابة، ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
الخامس: الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك، بل إذا أتى بشيء من ذلك ولم يطمئنّ من نفسه بعدم خروج المنيّ فاتّفق خروجه بطل صومه.
السادس: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر. ويختصّ ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه .
السابع: تعمّد القيء ولو للضرورة. ويجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيّؤ، وإلّا فلا يجوز.
الثامن: تعمّد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ولو للضرورة .