التنظيم القانوني للمرور رقم (8) لسنة 2019

العراق 2019/08/19
...

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي 
بتاريخ 5/ 8  /2019 صدر قانون المرور الجديد و نشر في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بعددها المرقم (4450 ) حيث نصت الأسباب الموجبة لصدور القانون ( لغرض تنظيم احكام مرور المركبات و تحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها و تحديد شروط المتانة و الأمان فيها و بيان  شروط منح إجازة السوق و تحديد فئاتها و إعادة النظر في العقوبات و الغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة و الواقع الاقتصادي و تحديد الجهات التي تمتلك صلاحية فرض الغرامة شرع هذا القانون ).
وقد حدد القانون المركبات المشمولة باحكامه وهي المركبة الخفيفة والثقيلة و الحافلة الخفيفة و الثقيلة و عجلة الحمل و الخصوصي و العجلة المدرعة و المصفحة و رأس القاطرة والمركبة الزراعية و الإنشائية و الدراجة النارية و التي لا يقل حجم محركها عن (40) سم3 و لا يكون تصميمها على شكل عجلة و الدراجة الهوائية والعربة و نصف المقطورة و المقطورة و حدد  المشرع وسائل التسجيل بالمعدات و التقارير و المستندات و أجهزة التصوير و أجهزة البصمات والوسائط الالكترونية التي تستخدم في دائرة التسجيل لتدوين و حفظ المعلومات عن مالك المركبة ويهدف هذا القانون إلى تنظيم تسجيل المركبات و توفير انسيابية الحركة للمركبات و الحد من الحوادث المرورية، و تسجل جميع المركبات في دوائر المرور المختصة باستثناء العربات و الدراجات الهوائية و الدراجات النارية التي يقل حجم محركها عن (40) سم  3و تكون مدة نفاذ وثيقة التسجيل خمس سنوات و لضابط المرور حجز المركبة غير المسجلة خلافا لاحكام القانون و يجوز تملك غير العراقي عجلة خاصة بعد استحصال موافقة الجهات الأمنية على ان يكون له إقامة دائمة و مشروعة في جمهورية العراق وفق مبدأ المعاملة بالمثل و لا ينعقد  عقد بيع المركبة إلا اذا سجل في دائرة المرور المختصة، فهو من العقود الشكلية التي اوجب فيها القانون التسجيل و اذا تعذر إتمام نقل ملكية المركبة أو تسجيلها إلى الحائز أو المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال (30)  يوماً من تاريخ توقيع العقد المروري الخارجي المبرم لأسباب خارجة عن إرادة المشتري فيحق للحائز أو المشتري إقامة الدعوى لنقل ملكيتها أو تسجيلها باسمه امام المحكمة المختصة و هي محكمة البداء. 
حيث انه في الكثير من الأحيان يكون المالك متوفى أو خارج البلد أو انتقالها إلى اكثر من شخص فبموجب نص المادة 10/ رابعاً من قانون المرور  رقم ( 8) لسنة 2019 أصبح القضاء مختصاً بنظر تلك الدعاوى، الأمر الذي يؤدي إلى حل مشاكل كثيرة تتعلق بانتقال ملكية المركبات و على البائع والمشتري إكمال إجراءات نقل ملكية المركبة خلال (30)  يوماً لتاريخ توقيع العقد الورقي أو الالكتروني و يلتزم صاحب المعرض أو المكتب أو المسؤول في الجهة المعتمدة بتنظيم عقد بيع وشراء المركبات بمسك سجل صفحاته مصدقة من مديرية المرور المختصة و إيداع نسخة من العقد المبرم و المنظم منه لدى مديرية المرور العامة في بغداد و المحافظات خلال (7)  أيام من تاريخ توقيع العقد و حدد القانون شروط المتانة و الأمان و لا يجوز تحوير المركبة أو إبدال هيكلها إلا بعد الحصول على موافقة ضابط التسجيل بعد إخضاع المركبة للفحص و لا يجوز لأي شخص ان يقود أية مركبة مالم يكن ممنوحاً إجازة سوق و حدد القانون فئات إجازات السوق و تكون مدة نفاذ إجازة السوق عشر سنوات قابلة للتجديد و نص القانون على عقوبات الغرامة بمئتي الف دينار لعدد من المخالفات المرورية لعدم الامتثال للإشارات الضوئية و السرعة الشديدة و قيادة المركبة بدون لوحات تسجيل و عدم تغطية الحمولة و تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد و زيادة الحمولة على جوانب السيارة و عدم مراجعة دائرة المرور لنقل ملكية المركبة و  تكون العقوبة مئة الف دينار لمخالفة بيانات المرور واستعمال السائق لجهاز الهاتف النقال إثناء قيادة المركبة و الوقوف إلى جهة اليمين في التقاطعات و قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة و الأمان وتكون العقوبة بمبلغ خمسين ألف دينار لقيادة المركبة بإجازة غير مختصة و إيقاف المركبة في مكان ممنوع و عدم حمل إجازة السوق أو الامتناع عن إعطائها و عدم ربط السائق و الراكب الذي بجانبه لحزام الأمان وعد إعطاء الأسبقية للمشاة الذين وطؤوا منطقة العبور و يمنع جلوس الأطفال حتى سن (  8) سنوات في المقعد الأمامي للسيارة بجانب السائق و استعمال جهاز التنبيه الهوائي و رمي النفايات و الأوراق و السجائر في الشارع و التسبب في الازدحام و قطع الطرق لأي سبب كان و إخراج الرؤوس و الأبدان من النوافذ و أضاف المشرع العراقي نصاً جديداً يتضمن عقوبة الغرامة بمبلغ خمسة وعشرين الف دينار لكل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور و يعاقب بالغرامة  بمبلغ مليون دينار كل من مارس مهنة تعليم السياقة أو فتح مكتباً لفحص شروط المتانة و الأمان دون استحصال الموافقات الأصولية و لضابط المرور بناء على مشاهدته أو المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد (27،26 ،25 ) من هذا القانون و تصدر العقوبة وفق النموذج المرفق بهذا القانون و لمفوض المرور المختص لحد الدرجة الرابعة بناء على مشاهدته أو المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (25/ثالثاً) و (26) من هذا القانون و اذا ارتكب السائق الذي يقود عجلة تعود لدوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط إحدى المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور و لم يدفع الغرامة خلال المدة المقررة تقوم دائرة المرور بإشعار دائرته بدفع الغرامة المفروضة عليه و التي تقوم باستقطاعها من راتبه و يرسل المبلغ إلى مديرية المرور المختصة و اذا ارتكب السائق إحدى المخالفات المرورية و كانت مركبته تحمل  لوحات إدخال جمركي و لم يدفع الغرامة تقوم مديرية المرور بإشعار دائرة الجمارك لغرض استيفائها منه و يرسل المبلغ إلى مديرية المرور المختصة وتشكل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة البت في الاعتراض تتكون من مدير وحدة الشؤون القانونية و ضابط من امن الافراد و ضابط من شعبة التدقيق و للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة و يكون قرار اللجنة نهائياً و تشكل محاكم تحقيق و جنح مختصة بقضايا المرور في بغداد و المحافظات و للمحاكم ان تعتمد الصور و البيانات و القرارات المأخوذة بواسطة وسائل فحص و قياس درجة السكر و أجهزة رصد المخالفات و مخطط محل الحادث ووصل سحب إجازة السوق الذي ينظمه رجل المرور و من الجرائم المرورية التي نص عليها قانون المرور جريمة قيادة المركبة بدون إجازة سوق حيث عاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مئتي  الف دينار و حجز المركبة مدة لا تزيد على عشرة أيام. 
كما عاقب من يقوم بتسليم مركبته لشخص  غير حاصل على إجازة سوق حيث لا تزيد العقوبة على ثلاثة أشهر و الغرامة لا تزيد على مئة و خمسين الف دينار و من الجرائم المرورية جريمة قيادة مركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر حيث تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن ثلاثمئة الف دينار و لا تزيد على خمسمئة الف دينار و تشدد العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنتين كل من احدث بالغير أذى جسيماً أو عاهة مستديمة بسبب قيادته مركبته دون مراعاة القوانين و الأنظمة و البيانات و تعليمات المرور أو  بسبب عدم توفر شروط المتانة و الأمان في المركبة و تشدد القانون في العقوبة اذا وقعت الجريمة اثناء قيادة المركبة برعونة أو كان السائق تحت تأثير مسكر أو مخدر أو لم يقم بمساعدة من وقعت عليه الجريمة أو لم يطلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك و من الجرائم المرورية جرائم الدهس المؤدي إلى وفاة شخص أو اكثر و هي من الجنايات الذي عاقب عليها بالسجن و التي تصل العقوبة فيها بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات و بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين دينار و من المبادئ الجديدة التي اخذ بها المشرع في هذا القانون سقوط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي  و يعتبر ظرفاً مشدداً ارتكاب سائق المركبة جريمة دعس و لم يبادر إلى مساعدة من وقعت عليه الجريمة بنقله فوراً إلى اقرب مستشفى أو مركز صحي أو تقديم العون له بأي وجه من الوجوه و ينفذ هذا القانون بعد مضي ستين يوماً من تاريخ النشر حيث سيصبح نافذاً بتاريخ  5/ 10/ 2019  و  يلغى أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (86 ) لسنة 2004 و تبقى الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه نافذة  لحين صدور ما يحل محلها أو
 يلغيها .