التنظيم القانوني لمخالفة الحجر الصحي

العراق 2020/05/04
...

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
 
نظراً للظروف الصحية الخطيرة و التداعيات العصيبة التي ما برحت تعصف بالبلد وتفشي وباء كورونا واعتباره جائحة عالمية الامر الذي استدعى من السلطات المختصة  فرض حظر التجوال ويقصد به حظر حركة الناس لظروف هذا الفيروس وفرض الحجر الصحي يقصد به الاجراءات الطبية المتبعة لاحباط انتشار العدوى و المحجر الصحي هو مكان يعزل فيه اشخاص لغرض الحيلولة دون انتشار العدوى وتتوقف مدة الحجر على الوقت الضروري لتوفير الحماية في مواجهة خطر انتشار المرض
وتوجد صور مختلفة للحجر الصحي تستعمل اعتماداً على نمط العدوى والعوامل المتضمنة في انتشارها وذلك بهدف مواجهة التشابه في عملية الانتشار عبر الجسيمات الهوائية او القطرات او عبر الاتصال عن طريق الجلد او من خلال الاتصال عن طريق سوائل الجسم  ووفقاً للقانون العراقي فقد نص المشرع العراقي في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 الاجراءات الواجب اتباعها في حالة مكافحة انتشار الاوبئة حيث نصت المادة (46) منه بانه يجوز لوزير الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره اية مدينة او اي جزء منها منطقة موبوءة باحد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية و للسلطات الصحية في هذه الحالة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بمنع انتشار المرض و لها في سبيل ذلك تقييد حركة تنقل الموطنين داخل المنطقة الموبوءة و الدخول اليها او الخروج منها و غلق المحال العامة كدور السينما و المقاهي و الملاهي و المطاعم و الفنادق و الحمامات و اي محل اخر خاضع للاجازة و الرقابة الصحية.
 و كذلك المؤسسات التعليمية و المعامل و المشاريع و دوائر الدولة و منع بيع الاغذية و المشروبات و لوزير الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره عند انتشار احد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية وضع اليد على اية واسطة نقل و اي مبنى رسمي و دعوة اي شخص للمساهمة في حملة المكافحة الصحية و للجهة الصحية عند علمها بوجود مرض انتقالي او متوطن او الاشتباه بوجوده الحق في دخول دور السكن و المحال
 العامة او اي مكان اخر لغرض التفتيش الصحي والكشف على الاشخاص للتأكد من خلوهم من المرض و لها الحق في اخذ نماذج للتحليل المختبري من الملامسين للمريض او المشتبه بهم و رش مبيدات الآفات و المواد الكيميائية بانواعها داخل الدور و الشقق و العمارات السكنية و خارجها و اي محل عام اخر و عند الاشتباه باي شخص كونه حاملاً لمسبب مرض او انه في دور حضانة احد الامراض الانتقالية بما فيها الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية فللجهة الصحية الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة لمراقبته او عزله او حجره لغرض فحصه للتأكد من خلوه من الميكروبات المرضية و معالجته عند ثبوت كونه حاملاً لهذه الميكروبات او مصاباً بالمرض لحين سلامته منه وان الحجر الذي تم فرضه من قبل خلية الازمة المشكلة لغرض اتخاذ الاجراءات بخصوص انتشار فيروس كورونا التي اتخذت جملة من الاجراءات ومنها منع التجمعات و فرض حظر التجوال و قد عاقب المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على مخالفة الاوامر و التعليمات الصادرة من السلطات المختصة حيث نصت المادة (240 )  منه
ان:  
(يعاقب بالحبس مدة لا  تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا  تزيد على مئتي الف دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبة رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات و  ذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها 
القانون) و ان الاساس القانوني لفرض حظر التجوال و الحظر الصحي المنزلي هو قانون الصحة العامة وقانون الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) 
لسنة 2004.
 وان تقييد حرية المواطن و حظر التجوال هو ليس الهدف منه تقييد حرية المواطن في التنقل و انما شرع لغرض حماية المواطن من انتقال 
الوباء وتفشي الفيروس و انتقال العدوى وهو لا يخالف احكام المادة (46) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 والتي نصت على: (لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق و الحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها  الا بقانون او بناء عليه على ان لا يمس ذلك التحديد  والتقييد جوهر الحق او الحرية) وان الغاية من تطبيق احكام القانون بحق الاشخاص الذي ينتهكون حظر التجوال هو حماية صحة المواطن وحقه في 
الحياة.