جاء قانون المرافعات المدنية العراقي من دون ان يبين
نصا واضحا يعرف فيه الحجز الاحتياطي واكتفى بايراد أجراءات طلب الحجز والحالات التي يجوز معها طلبه وشروطه.
فالحجز لغويا يفيد (المنع) اما مدلوله قانونا فهو وضع المال تحت يد القضاء ومنع حائزه من التصرف فيه حفاظا على حقوق الدائن طالب الحجز.
والحجز نوعان الأول هو التنفيذي: وهو الحجز الذي تقوم به مديرية التنفيذ وفقا لأحكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 وتتبع بشأنه القواعد المبينة في قانون التنفيذ وعند خلوه يصار الى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
اما الثاني فهو الحجز الأحتياطي: وهو الذي يوقع وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وبموجبها ويمنح الدائن في حالات معينة إيقاع الحجز الأحتياطي على أموال مدينه بقصد منع تهريبها أو التصرف فيها أضرارا بالدائنين، وهذا سواء كانت الأموال بيد المدين نفسه أم بيد الغير، وليس من شان الحجز أن يؤدي مباشرة الى بيع المال الذي يتقرر وضع الحجز الاحتياطي عليه لاستيفاء الدين من ثمنه كما هي الحال في الحجز التنفيذي، بل انه يخضع لما ستؤول إليه المطالبة بالحق الذي بمناسبته أوقع الحجز الأحتياطي لأن هذا الحق سيكون محل مناقشة من قبل المحكمة التي تتولى نظر دعوى المطالبة باصل الحق ثم تقرر تأييد الحجز أو رفعه، ، ويجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى او بعريضتها نفسها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى او بعد صدور الحكم فيها ، فاذا وقع قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه اقامة دعوى لتاييد حقه في الحجز خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المحجوز بامر الحجز الاحتياطي، ولايبطل بناء على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت يده ، فاذا لم يقم طالب الحجز الدعوى في المدة المذكورة او لم يبلغ بذلك بطل الحجز بعد ثلاثة اشهر ويعد كأنه لم يكن استناداً الى المواد
(237-236) من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل ويجوز الطعن بالقرار الصادر بالحجز عن طريق التمييز استناداً لاحكام المادة 216 من القانون المذكور اعلاه .